responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 109


وكنسها ، سيما في يوم الخميس وليلة الجمعة ، والإسراج فيها . كل ذلك للنصوص [1] .
ويستحب مرمتها ، لعموم الآية [2] .
ويكره الدخول فيها مع الرائحة المؤذية ، كالثوم والبصل وغيرها ، ويتأكد في الثوم ، والبصاق فإنها خطيئة ، وكفارته الدفن .
وفي الروايات فعل الباقر ( عليه السلام ) ولم يدفن حتى في مسجد الحرام [3] .
والتنخم ، ويردها في جوفه ليبرئه عن الداء ، وقتل القمل فيدفنه ، وإنشاد الشعر إلا مالا بأس به .
فقال الكاظم ( عليه السلام ) وقد سئل عن الشعر في الطواف : إن ما لا بأس به لا بأس به [4] ، وعن الكاظم ( عليه السلام ) " لا بأس به " [5] على الإطلاق ، ويحمل على ما لا بأس به .
والبيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، وقد يخصص الصبي بغير المميز ، وليس ببعيد .
وإنفاذ الأحكام ، وذهب جماعة إلى عدم الكراهة لكونه عبادة [6] ، وحكاية دكة القضاء مشهورة ، فربما يخصص بما فيه جدل وخصومة ، وقيل : ذلك مع الإدمان [7] ، أو إذا كان الجلوس لأجل ذلك ، ويدفعهما ظاهر الحكاية ، فالوجه الأول ليس بذلك البعيد .
وإنشاد الضالة ، بل وتعريفها ، ورفع الصوت العادي عن المعتاد ، وعمل



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 517 ب 40 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ، وص 517 ب 41 منها ح 1 و 2 ، وص 504 ب 24 منها ح 1 و 2 ، وص 480 ب 3 منها ح 1 و 4 ، وص 478 ب 2 منها ح 4 ، وص 511 ب 32 منها ح 1 ، وص 513 ب 34 منها ح 1 .
[2] التوبة : 18 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 498 ب 19 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .
[4] وسائل الشيعة : ج 9 ص 464 ب 54 من أبواب الطواف ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 493 ب 14 من أبواب أحكام المساجد ح 2 .
[6] منهم العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 92 ، والشيخ في الخلاف : ج 6 ص 210 المسألة 3 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 279 .
[7] قاله المحقق الكركي في جامع المقاصد : ج 2 ص 150 .

109

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست