responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 106


ويؤيد الأول : * ( حافظوا على الصلوات ) * [1] ، وهو يعم دفع احتمال الضرر .
والثاني : صحيحة علي بن جعفر : في الرف المعلق بين نخلتين إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس [2] ، بل يمكن جعلها دليلا لفهم العلية ، فلا يخلو الصحة من رجحان ما .
الثاني : هل يجوز صلاة النافلة على غير قبلة اختيارا مستقرا على الأرض ؟
ظاهر المحقق جوازه [3] ، وجماعة من الأصحاب على المنع [4] ، وهو أقرب .
لنا : استصحاب شغل الذمة ، وكون الصلاة توقيفية ، ولم يثبت ، ولم يظهر كون القبلة شرطا خارجيا ، بل الثابت عدمه ، والصحيح " لا صلاة إلا إلى القبلة " [5] وسائر العمومات والإطلاقات .
وللخصم * ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) * [6] ، وقال جماعة منهم المحقق [7] والعلامة [8] : ورد في الأخبار أنها نزلت في النافلة .
وقال في الوافي : وردت في أخبار اخر أنها وردت في النافلة في السفر ، رواها العياشي وعلي بن إبراهيم في تفسيريهما ، والشيخ في التبيان [9] .
وقال في الفقيه : ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير [10] ، والظاهر أنه من تمام صحيحة ابن عمار التي ذكرها [11] ، ويؤيده أخبار اخر [12] .



[1] البقرة : 238 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 467 ب 35 من أبواب مكان المصلي ح 1 .
[3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 67 ، والمعتبر : ج 2 ص 77 .
[4] منهم السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 3 ص 147 ، وابن أبي عقيل نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 73 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 217 ب 2 من أبواب القبلة ح 9 .
[6] البقرة : 115 .
[7] المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 76 .
[8] منتهى المطلب : ج 1 ص 222 س 12 .
[9] الوافي : ج 7 ص 549 .
[10] من لا يحضره الفقيه : ذيل ح 848 ج 1 ص 276 .
[11] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 276 ح 848 .
[12] وسائل الشيعة : ج 3 ص 228 ب 10 من أبواب القبلة .

106

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست