نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 106
ويؤيد الأول : * ( حافظوا على الصلوات ) * [1] ، وهو يعم دفع احتمال الضرر . والثاني : صحيحة علي بن جعفر : في الرف المعلق بين نخلتين إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس [2] ، بل يمكن جعلها دليلا لفهم العلية ، فلا يخلو الصحة من رجحان ما . الثاني : هل يجوز صلاة النافلة على غير قبلة اختيارا مستقرا على الأرض ؟ ظاهر المحقق جوازه [3] ، وجماعة من الأصحاب على المنع [4] ، وهو أقرب . لنا : استصحاب شغل الذمة ، وكون الصلاة توقيفية ، ولم يثبت ، ولم يظهر كون القبلة شرطا خارجيا ، بل الثابت عدمه ، والصحيح " لا صلاة إلا إلى القبلة " [5] وسائر العمومات والإطلاقات . وللخصم * ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) * [6] ، وقال جماعة منهم المحقق [7] والعلامة [8] : ورد في الأخبار أنها نزلت في النافلة . وقال في الوافي : وردت في أخبار اخر أنها وردت في النافلة في السفر ، رواها العياشي وعلي بن إبراهيم في تفسيريهما ، والشيخ في التبيان [9] . وقال في الفقيه : ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير [10] ، والظاهر أنه من تمام صحيحة ابن عمار التي ذكرها [11] ، ويؤيده أخبار اخر [12] .
[1] البقرة : 238 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 467 ب 35 من أبواب مكان المصلي ح 1 . [3] شرائع الاسلام : ج 1 ص 67 ، والمعتبر : ج 2 ص 77 . [4] منهم السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 3 ص 147 ، وابن أبي عقيل نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 73 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 217 ب 2 من أبواب القبلة ح 9 . [6] البقرة : 115 . [7] المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 76 . [8] منتهى المطلب : ج 1 ص 222 س 12 . [9] الوافي : ج 7 ص 549 . [10] من لا يحضره الفقيه : ذيل ح 848 ج 1 ص 276 . [11] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 276 ح 848 . [12] وسائل الشيعة : ج 3 ص 228 ب 10 من أبواب القبلة .
106
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 106