responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 105


ووضع جبهته على ما أمكن من شئ إذا كان مريضا ، كما في الصحيح [1] .
والضابط : أن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وتنزيل الأخبار على مراتب الضرورة ، فتدبر .
وأما النوافل فيجوز فعلها راكبا وماشيا ، سفرا وحضرا ، للإجماع في الراكب المسافر ، كما في المعتبر [2] ، وللصحاح المستفيضة وغيرها فيه وفي الماشي والحاضر .
ويستحب الاستقبال فيها بالتكبيرة .
وقيل : بل يجب [3] . ويدفعه الإطلاقات .
ويكفي في الركوع والسجود الإيماء وليكن السجود أخفض من الركوع .
ولا ضرورة إلى وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . كل ذلك معلوم من الصحاح .
وفي الصحيح : إذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى [4] .
ويستحب إيثار الاستقرار مع التمكن ، للصحيح [5] .
فرعان :
الأول : هل يعم النهي عن الصلاة راكبا ما لو فرض التمكن من جميع الأفعال حينئذ ؟ المشهور نعم .
وفيه إشكال ، من جهة إطلاقات الأخبار بالمنع ، وانصراف الأمر بالصلاة إلى القرار الغالب الشائع ، ومن جهة عدم ذكر القرار في الأمر بها والتمكن منها بتمام أفعالها .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 236 ب 14 من أبواب القبلة ح 1 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 75 و 76 .
[3] القائل هو ابن عقيل ، ونقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 73 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 244 ب 16 من أبواب القبلة ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 241 ب 15 من أبواب القبلة ح 12 .

105

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست