نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 105
ووضع جبهته على ما أمكن من شئ إذا كان مريضا ، كما في الصحيح [1] . والضابط : أن الميسور لا يسقط بالمعسور ، وتنزيل الأخبار على مراتب الضرورة ، فتدبر . وأما النوافل فيجوز فعلها راكبا وماشيا ، سفرا وحضرا ، للإجماع في الراكب المسافر ، كما في المعتبر [2] ، وللصحاح المستفيضة وغيرها فيه وفي الماشي والحاضر . ويستحب الاستقبال فيها بالتكبيرة . وقيل : بل يجب [3] . ويدفعه الإطلاقات . ويكفي في الركوع والسجود الإيماء وليكن السجود أخفض من الركوع . ولا ضرورة إلى وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . كل ذلك معلوم من الصحاح . وفي الصحيح : إذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثم مشى [4] . ويستحب إيثار الاستقرار مع التمكن ، للصحيح [5] . فرعان : الأول : هل يعم النهي عن الصلاة راكبا ما لو فرض التمكن من جميع الأفعال حينئذ ؟ المشهور نعم . وفيه إشكال ، من جهة إطلاقات الأخبار بالمنع ، وانصراف الأمر بالصلاة إلى القرار الغالب الشائع ، ومن جهة عدم ذكر القرار في الأمر بها والتمكن منها بتمام أفعالها .
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 236 ب 14 من أبواب القبلة ح 1 . [2] المعتبر : ج 2 ص 75 و 76 . [3] القائل هو ابن عقيل ، ونقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 73 . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 244 ب 16 من أبواب القبلة ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 241 ب 15 من أبواب القبلة ح 12 .
105
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 105