responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 104


وقال في المعتبر : إنه مذهب العلماء كافة [1] . ويدل عليه الأصول والنصوص المستفيضة .
ويجوز مع الاضطرار من مرض أو خوف أو وحل أو مطر أو غيره ، للإجماع ، كما يظهر في المعتبر [2] . ويدل عليه الصحاح المستفيضة [3] .
ويظهر من إطلاق الأصحاب والأخبار سيما من بعضها تعميم الفريضة ، لكن انصرافها إلى الأفراد الشائعة - وهي اليومية - يضعف الاتكال عليها في غيرها .
نعم استصحاب شغل الذمة وظواهر بعض النصوص يعين التعميم . وكذا الكلام في ما وجب بالنذر وغيره .
أما ما نذره راكبا فظني أنه يجوز فعله كذلك ، لأنه فعل راجح ، كما سيأتي ، وقد وقع عليه النذر ، ويدل عليه الخبر الآتي من باب مفهوم الموافقة .
وما قاله بعض الأصحاب في عدم الفرق بين النذر مطلقا أو كذلك بأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب محل تأمل .
وفي جواز فعله مستقرا على الأرض مع ذلك وجهان .
وأما لو لم يقيد بذلك فيشكل مع الاختيار ، نظرا إلى الإطلاقات وغيرها مما ذكرنا ، وبالنظر إلى رواية علي بن جعفر : عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : نعم [4] .
ويجب على المصلي كذلك الاستقبال مطلقا مع المكنة ، للآية [5] ، وظاهر صحيحة عبد الرحمن [6] ، وفي أخرى في الخائف عن اللص ، والسبع يستقبل بأول تكبيرة ، وفيها : يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته [7] . وكذا يجب سائر الأفعال ،



[1] المعتبر : ج 2 ص 75 .
[2] المعتبر : ج 2 ص 75 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 237 ب 14 من أبواب القبلة .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 238 ب 14 من أبواب القبلة ح 6 .
[5] البقرة : 144 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 236 ب 14 من أبواب القبلة ح 1 .
[7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 466 ح 1345 .

104

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست