نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 104
وقال في المعتبر : إنه مذهب العلماء كافة [1] . ويدل عليه الأصول والنصوص المستفيضة . ويجوز مع الاضطرار من مرض أو خوف أو وحل أو مطر أو غيره ، للإجماع ، كما يظهر في المعتبر [2] . ويدل عليه الصحاح المستفيضة [3] . ويظهر من إطلاق الأصحاب والأخبار سيما من بعضها تعميم الفريضة ، لكن انصرافها إلى الأفراد الشائعة - وهي اليومية - يضعف الاتكال عليها في غيرها . نعم استصحاب شغل الذمة وظواهر بعض النصوص يعين التعميم . وكذا الكلام في ما وجب بالنذر وغيره . أما ما نذره راكبا فظني أنه يجوز فعله كذلك ، لأنه فعل راجح ، كما سيأتي ، وقد وقع عليه النذر ، ويدل عليه الخبر الآتي من باب مفهوم الموافقة . وما قاله بعض الأصحاب في عدم الفرق بين النذر مطلقا أو كذلك بأنها بالنذر أعطيت حكم الواجب محل تأمل . وفي جواز فعله مستقرا على الأرض مع ذلك وجهان . وأما لو لم يقيد بذلك فيشكل مع الاختيار ، نظرا إلى الإطلاقات وغيرها مما ذكرنا ، وبالنظر إلى رواية علي بن جعفر : عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : نعم [4] . ويجب على المصلي كذلك الاستقبال مطلقا مع المكنة ، للآية [5] ، وظاهر صحيحة عبد الرحمن [6] ، وفي أخرى في الخائف عن اللص ، والسبع يستقبل بأول تكبيرة ، وفيها : يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته [7] . وكذا يجب سائر الأفعال ،
[1] المعتبر : ج 2 ص 75 . [2] المعتبر : ج 2 ص 75 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 237 ب 14 من أبواب القبلة . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 238 ب 14 من أبواب القبلة ح 6 . [5] البقرة : 144 . [6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 236 ب 14 من أبواب القبلة ح 1 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 466 ح 1345 .
104
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 104