نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 92
< فهرس الموضوعات > شرائط المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة < / فهرس الموضوعات > والتمسك بأن الأصل عدم تقييد الآية والأخبار ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن ، وهو اعتبار الخمسة ، بعد ثبوت التقييد في الجملة لا وجه له ، مع أن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط . وبالجملة : الأقوى بالنظر إلى الأخبار ، بل والأصول هو التفصيل ، ولكن الاحتياط هو ما عليه المعظم ، والله أعلم . منهاج ويشترط في المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة : التكليف ، والذكورة ، والحرية ، والحضر ، والسلامة من العمى والمرض والهمم ، بل وكل ما يؤدي إلى الحرج والعسر ، وعن البعد بأزيد من فرسخين . أما التكليف فلعله إجماعي العلماء كافة ، فلا يجب على الصبي والمجنون ، ولو أفاق المجنون فخطابه مراعى بإفاقته إلى آخر الصلاة . وكذا الذكورية والحرية ، فقال العلامة في التذكرة : إنه مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال عامة أهل العلم [1] ، ونقل الاجماع على الثاني في روض الجنان أيضا ، ونسب الأول إلى المشهور [2] . ويدل على كل ذلك صحيحة زرارة [3] وغيرها من الأخبار المتقدمة وغيرها . وفي إلحاق المبعض بالعبد وجهان ، لعدم صدق العبد عليه حقيقة ، فيدخل تحت العموم ، ولاحتمال ذلك ، ولعل الأول أوجه . فعلى هذا يشكل ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط أيضا من أنه لو هاياه الولي فاتفقت الجمعة في نوبته يجب عليه الجمعة [4] ، فإن عدم صدق العبد عليه حقيقة لا يختص بذلك اليوم . نعم يمكن الاستدلال من جهة عدم رضاء المولى وفي استلزامه البطلان ، فتأمل .
[1] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 86 . [2] روض الجنان : ص 287 س 22 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 . [4] المبسوط : ج 1 ص 145 .
92
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 92