responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > شرائط المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة < / فهرس الموضوعات > والتمسك بأن الأصل عدم تقييد الآية والأخبار ، فيقتصر فيه على القدر المتيقن ، وهو اعتبار الخمسة ، بعد ثبوت التقييد في الجملة لا وجه له ، مع أن الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط .
وبالجملة : الأقوى بالنظر إلى الأخبار ، بل والأصول هو التفصيل ، ولكن الاحتياط هو ما عليه المعظم ، والله أعلم .
منهاج ويشترط في المأمومين المعتبرين في انعقاد الجمعة : التكليف ، والذكورة ، والحرية ، والحضر ، والسلامة من العمى والمرض والهمم ، بل وكل ما يؤدي إلى الحرج والعسر ، وعن البعد بأزيد من فرسخين .
أما التكليف فلعله إجماعي العلماء كافة ، فلا يجب على الصبي والمجنون ، ولو أفاق المجنون فخطابه مراعى بإفاقته إلى آخر الصلاة .
وكذا الذكورية والحرية ، فقال العلامة في التذكرة : إنه مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال عامة أهل العلم [1] ، ونقل الاجماع على الثاني في روض الجنان أيضا ، ونسب الأول إلى المشهور [2] .
ويدل على كل ذلك صحيحة زرارة [3] وغيرها من الأخبار المتقدمة وغيرها .
وفي إلحاق المبعض بالعبد وجهان ، لعدم صدق العبد عليه حقيقة ، فيدخل تحت العموم ، ولاحتمال ذلك ، ولعل الأول أوجه . فعلى هذا يشكل ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط أيضا من أنه لو هاياه الولي فاتفقت الجمعة في نوبته يجب عليه الجمعة [4] ، فإن عدم صدق العبد عليه حقيقة لا يختص بذلك اليوم . نعم يمكن الاستدلال من جهة عدم رضاء المولى وفي استلزامه البطلان ، فتأمل .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 86 .
[2] روض الجنان : ص 287 س 22 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 .
[4] المبسوط : ج 1 ص 145 .

92

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست