responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وروى زرارة في الصحيح قال : قلت له [1] على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم [2] .
وصحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة ، وليلبس البرد والعمامة ، ويتوكأ على قوس أو عصا [3] . . .
الحديث .
وروى العلاء عن محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الإمام ، وقاضيه ، والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام [4] .
أقول : والأخبار الذي اعتبر فيها الخمسة غير صريحة في الوجوب ، إذ بعضها في مورد توهم الحظر ، مع أنها مؤداة بالجملة الخبرية التي اختلف في دلالتها على الوجوب ، وإن كان الأظهر فيها ذلك ، وبعضها من باب مفهوم اللقب الضعيف ، مثل حسنة زرارة .
وأما صحيحة منصور - مع ما فيها مما ذكرنا - يضعفه قوله ( عليه السلام ) بعده : " فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " فإن التأدية ب‌ " اللام " دون " على " يظهر منه أن ما ثبت للخمسة الجواز لا الوجوب .
وأما موثقة ابن أبي يعفور فلا دلالة لها على المطلوب أصلا ، كما لا يخفى .
فبعد ملاحظة ضعف دلالة المذكورات وظهور الأخبار الباقية في التفصيل - سيما رواية محمد بن مسلم مع معاونة الأصل لا يثبت التعين في الخمسة ، وقد مر الاعتذار عن اشتمالها بما لا يقول به الأصحاب .



[1] كذا في الفقيه ولكن في الوسائل : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 15 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 5 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 9 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 9 .

91

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست