responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 93


ومن هنا ينقدح الوجوب على الخنثى أيضا ، لعدم صدق المرأة عليها ، فيندرج في العمومات ، ويشكل بأن المراد من المرأة هو من كان مرأة في نفس الأمر ، فكيف يحكم بالوجوب بمجرد عدم العلم بكونها مرأة ؟ فتأمل . وليس كذلك الحكم في العبد ، لثبوت الواسطة .
وأما الحضر فالظاهر أنه أيضا إجماعي العلماء ، كما نقله في التذكرة [1] . وفسر الحضر هاهنا به وبمن في حكمه .
قال في روض الجنان : وضابطه من يلزمه القصر في سفره ، فالعاصي وكثير السفر وناوي الإقامة عشرة ومن لا يتحتم عليه التقصير كالكائن في أحد المواضع الأربعة الموجبة للتخيير في حكم الحاضر ، انتهى [2] .
وربما يدعي تبادر ذلك من المسافر المستثنى في الأخبار ، ولا يخلو عن إشكال ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، مع أن القول به أيضا لا يخلو عن قوة ، والإشكال في أماكن التخيير أكثر ، فإن التقصير فيها جائز ، فهو مسافر شرعا حينئذ ، وجوز التمام الدليل الخارجي ، وهو لا ينفي كونه مسافرا ، وجزم العلامة بالوجوب [3] حينئذ ، وخير الشهيد في الدروس [4] كالقصر ، ولا يخلو من قوة .
إلا أن القطع في أمثال هذه المواضع - التي لا نص عليها بالخصوص ، ولا ظهور للعمومات فيها بحكم مخصوص - مشكل ، ومع ذلك كله فالأرجح الوجوب ، والاحتياط واضح .
وأما السلامة من العمى فهي أيضا إجماعي علمائنا ، كما ذكره في التذكرة قال :
ولا تجب عليه سواء كان قريبا من الجامع يتمكن من الحضور إليه من غير قائد ، أو بعيدا يحتاج إلى القائد أو لا [5] .
ويدل على ذلك الإطلاقات والعمومات .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 90 .
[2] روض الجنان : ص 287 س 6 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 92 .
[4] الدروس الشرعية : ج 1 ص 190 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 89 .

93

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست