نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 93
ومن هنا ينقدح الوجوب على الخنثى أيضا ، لعدم صدق المرأة عليها ، فيندرج في العمومات ، ويشكل بأن المراد من المرأة هو من كان مرأة في نفس الأمر ، فكيف يحكم بالوجوب بمجرد عدم العلم بكونها مرأة ؟ فتأمل . وليس كذلك الحكم في العبد ، لثبوت الواسطة . وأما الحضر فالظاهر أنه أيضا إجماعي العلماء ، كما نقله في التذكرة [1] . وفسر الحضر هاهنا به وبمن في حكمه . قال في روض الجنان : وضابطه من يلزمه القصر في سفره ، فالعاصي وكثير السفر وناوي الإقامة عشرة ومن لا يتحتم عليه التقصير كالكائن في أحد المواضع الأربعة الموجبة للتخيير في حكم الحاضر ، انتهى [2] . وربما يدعي تبادر ذلك من المسافر المستثنى في الأخبار ، ولا يخلو عن إشكال ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، مع أن القول به أيضا لا يخلو عن قوة ، والإشكال في أماكن التخيير أكثر ، فإن التقصير فيها جائز ، فهو مسافر شرعا حينئذ ، وجوز التمام الدليل الخارجي ، وهو لا ينفي كونه مسافرا ، وجزم العلامة بالوجوب [3] حينئذ ، وخير الشهيد في الدروس [4] كالقصر ، ولا يخلو من قوة . إلا أن القطع في أمثال هذه المواضع - التي لا نص عليها بالخصوص ، ولا ظهور للعمومات فيها بحكم مخصوص - مشكل ، ومع ذلك كله فالأرجح الوجوب ، والاحتياط واضح . وأما السلامة من العمى فهي أيضا إجماعي علمائنا ، كما ذكره في التذكرة قال : ولا تجب عليه سواء كان قريبا من الجامع يتمكن من الحضور إليه من غير قائد ، أو بعيدا يحتاج إلى القائد أو لا [5] . ويدل على ذلك الإطلاقات والعمومات .
[1] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 90 . [2] روض الجنان : ص 287 س 6 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 92 . [4] الدروس الشرعية : ج 1 ص 190 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 89 .
93
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 93