responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > اعتبار العدد في الجمعة < / فهرس الموضوعات > خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي [1] .
وصحيحة محمد بن مسلم [2] .
وما رواها في الكافي عن محمد بن مسلم بإسقاط السند ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة :
الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود [3] .
وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين [4] . ورواها الصدوق مرسلة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) [5] .
منهاج ويشترط في وجوب الجمعة العدد ، ولعله اتفاق أهل العلم ، كما نقلوا عنهم ، واختلفوا في التحديد ، وللأصحاب قولان :
أحدهما - وهو ما ذهب إليه المعظم منهم المفيد [6] والسيد [7] وابن الجنيد [8] وابن إدريس [9] والفاضلين [10] - : اعتبار الخمسة في ذلك أي ، إذا اجتمع خمسة كان أحدهم الإمام وجبت الصلاة .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
[3] لم نعثر عليه في الكافي ، والذي عثرنا عليه باسقاط السند موجود في الفقيه ، راجع من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 378 ح 1104 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 378 ح 1105 .
[6] المقنعة : ص 164 .
[7] رسائل السيد المرتضى ( المجموعة الأولى ) : ص 222 .
[8] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 207 .
[9] السرائر : ج 1 ص 290 .
[10] المعتبر : ج 2 ص 282 ، ومختلف الشيعة : ج 2 ص 208 .

89

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست