responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 90


وثانيهما : أن هذه شرط الجواز ، وأما شرط التعين فهو اجتماع السبعة ، وهو قول الشيخ [1] وابن زهرة [2] وابن البراج [3] ونقل عن الصدوق أيضا [4] .
ولعل الثاني أقرب .
فلنذكر الأخبار الواردة في هذا الباب حتى يظهر المطلوب .
فروى الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين [5] .
وروى منصور بن حازم أيضا في الصحيح عنه ( عليه السلام ) قال : تجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر والمريض ، والصبي [6] .
وروى زرارة في الحسن لإبراهيم بن هاشم قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة [7] .
وروى عبد الله بن أبي يعفور في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة [8] .
وروى الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه [9] .



[1] المبسوط : ج 1 ص 144 .
[2] الغنية : ص 90 .
[3] المهذب : ج 1 ص 100 .
[4] الناقل هو العلامة في المختلف : ج 2 ص 207 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 6 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 7 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 7 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 .
[8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 9 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 8 .
[9] وسائل الشيعة : ج 5 ص 7 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 .

90

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست