نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 90
وثانيهما : أن هذه شرط الجواز ، وأما شرط التعين فهو اجتماع السبعة ، وهو قول الشيخ [1] وابن زهرة [2] وابن البراج [3] ونقل عن الصدوق أيضا [4] . ولعل الثاني أقرب . فلنذكر الأخبار الواردة في هذا الباب حتى يظهر المطلوب . فروى الفضل بن عبد الملك في الصحيح قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين [5] . وروى منصور بن حازم أيضا في الصحيح عنه ( عليه السلام ) قال : تجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة : المرأة ، والمملوك ، والمسافر والمريض ، والصبي [6] . وروى زرارة في الحسن لإبراهيم بن هاشم قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط : الإمام وأربعة [7] . وروى عبد الله بن أبي يعفور في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة [8] . وروى الفضل بن عبد الملك في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزئ في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه [9] .
[1] المبسوط : ج 1 ص 144 . [2] الغنية : ص 90 . [3] المهذب : ج 1 ص 100 . [4] الناقل هو العلامة في المختلف : ج 2 ص 207 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 6 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 8 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 7 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 7 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 2 . [8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 9 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 8 . [9] وسائل الشيعة : ج 5 ص 7 ب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 .
90
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 90