نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 760
< فهرس الموضوعات > فوائد < / فهرس الموضوعات > ولعل بعض ما ذكرنا سابقا وأن تفويت المنفعة أسهل من الوقوع في الهلكة يقرب ترجيح استحباب الاحتياط ، فاحفظ . ثم إن هاهنا فوائد : الأولى : ذكر الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط استحباب الإتمام في أربعة مواضع : مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحائر [1] . وزاد في النهاية والمبسوط : وقد رويت رواية بلفظة أخرى ، وهو أنه يتم الصلاة في حرم الله وحرم رسوله ( صلى الله عليه وآله ) وحرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وحرم الحسين ( عليه السلام ) قال : فعلى هذه الرواية جاز التمام خارج المسجد بالكوفة والنجف ، وعلى الرواية الأولى لم يجز إلا في نفس المسجد [2] . والمذكور في كلام المرتضى ( رحمه الله ) وابن الجنيد مكة ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ومشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) [3] . وحمل في التهذيب ما خص فيه المسجدان بالذكر من الأخبار - كرواية أبي بصير وغيرها - على التعظيم والأفضلية ، واستدل بالأخبار التي تدل على الأعم من المسجدين ، كالأخبار الكثيرة المتضمنة لذكر الحرمين ، ثم قال : وإذا ثبت ذلك فيهما فكذلك في مسجد الكوفة ، لأن أحدا لم يفرق بين الموضعين [4] . وبالجملة : فظاهر الشيخ اعتبار البلدان الثلاثة بدون الاختصاص بالمسجد ، ووافقه في الأولين المحقق [5] والعلامة [6] ، ونسب ذلك في المدارك إلى أكثر الأصحاب [7] ، وكذا في الذخيرة [8] . وقال ابن إدريس : ويستحب الإتمام في أربعة مواطن في السفر : في نفس
[1] الخلاف : ج 1 ص 576 المسألة 330 ، النهاية : ج 1 ص 360 ، المبسوط : ج 1 ص 141 . [2] النهاية : ج 1 ص 360 ، المبسوط : ج 1 ص 141 . [3] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 47 ، مختلف الشيعة : ج 3 ص 136 . [4] تهذيب الأحكام : ج 5 ص 432 ذيل ح 146 . [5] المعتبر : ج 2 ص 477 . [6] مختلف الشيعة : ج 3 ص 138 . [7] مدارك الأحكام : ج 4 ص 469 . [8] ذخيرة المعاد : ص 413 س 31 .
760
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 760