responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 744


< فهرس الموضوعات > الصلاة في المواطن الأربعة < / فهرس الموضوعات > ويمكن الاستدلال للمذهب الأخير أيضا بصحيحة الحلبي المتقدمة ، وعلى المشهور فلا بد من حمله على من كان في الوقت ، أو على الاستحباب مطلقا .
واعلم أن الشهيد ( رحمه الله ) قال في الذكرى : ويتخرج هنا على القول بأن من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد بقدر التشهد تسلم له الصلاة صحة الصلاة هنا ، لأن التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة .
فإن قلت : فينبغي لو تعمد الزيادة القول بذلك لتحقق الخروج من الصلاة بالتشهد ، فإن هذا القول من روادف القول بندب التسليم .
قلت : إذا زاد متعمدا لم يكن نية الخروج حاصلة بالتشهد ، ولا في حكم الحاصلة ، بل نية البقاء على الصلاة هي الحاصلة ، فيتحقق الزيادة في الصلاة [1] .
أقول : على القول بندب التسليم لاشك في أنه يخرج عن الصلاة بعد الجلوس بمقدار التشهد أو نفس التشهد كما مر سابقا ، وذلك أمر قهري لا دخل للنية فيه كما حققناه سابقا ، فلا يتحقق الزيادة على هذا .
على أنا نقول : إن الفرق بين ما نحن فيه وبين المسألة المخرج منها واضح ، إلا أن يجعل ما نحن فيه من أفراد تلك المسألة بأن يكون ناويا للقصر لكن عن له في الآخر نسيان زيادة ركعة ، وأما فيما لو قصد أولا التمام فهو مشكل ، إذ المقصورة وغيرها ماهيتان متغايرتان ، لا ينوب أحدهما عن الآخر بعد تمام الركعتين .
وأما على ما بنينا عليه المسألة هاهنا وحققناها وأثبتنا وجوب التسليم وجوب الإعادة على التفصيل المتقدم [2] .
والأمر بدون التخريج أيضا واضح ، والحمد لله .
الثالث : الصلاة في المواطن الأربعة : المسجد الحرام ، ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ومسجد الكوفة ، وحائر الحسين ( عليه السلام ) .
والمشهور بين أصحابنا التخيير بين القصر والإتمام ، وأفضلية الإتمام ، نسبه



[1] ذكرى الشيعة : ص 259 س 27 .
[2] كذا في الأصل ، والظاهر أن العبارة ناقصة .

744

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست