responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 740


< فهرس الموضوعات > لا يصح صلاة المسافر لو أتم إلا في مواضع < / فهرس الموضوعات > التأويل في صحيحة عيص بأن المراد منها هو المفهوم - يعني : لا يقصر بعد الدخول - ردا على من يعتبر حال الوجوب في المسألة الآتية ، كما يشهد به روايته الأخرى الآتية في تلك المسألة ، وكذا موثقة إسحاق بن عمار يمكن أن يكون المراد منها عدم اعتبار بيوت الكوفة في حد الترخص لوسعة البلد ، بل يعتبر محلته التي بيته فيه ، فتأمل .
مع أن القول الآخر أيضا لا يخلو عن قوة .
والثمرة يظهر في المسألة الآتية في أن الاعتبار بحال الوجوب أو الأداء ، وكذلك في مسألة الصيام . والمسألة محل تردد ، فلا تترك الاحتياط .
فرع : لو قصد الإقامة عشرة أيام في بلد في الأثناء مصاحبا لقصد السفر ، أو في الأثناء قبل الوصول إلى ذلك البلد ، وكان بين المبدأ وبلد الإقامة مقدار المسافة المعتبرة ، ففي جواز القصر إلى أن يدخل ويقيم ، وملاحظة ظهور الجدران وسماع الأذان في ذلك ، على القول باعتبارهما في الرجوع ، وجهان يظهر وجههما مما تقدم . ولعل الاستصحاب إلى الدخول أقوى .
وكذا الوجهان في حال الخروج .
وقد يقال : إن صحيحة محمد بن مسلم يدل على ذلك ، فإن البيوت أعم من بيوت بلده أو مقامه . ويمكن الاستدلال في الصورة الأولى أيضا ببعض ما يدل على ذلك في دخول البلد الذي هو وطنه .
والإنصاف أن ذلك غير منساقة منها .
وهل يعتبر ذلك الحد فيمن كان سفره معصية ، أو بلا قصد مسافة ، وتبدل بما يصح القصر فيه ، أم لا ؟ فمن يطلب الآبق أو الغريم إذا ذهب إلى حد المسافة وأراد الرجوع فهل يقصر من موضع الإرادة ؟ أم يعتبر الأمرين ؟ ففيه الوجهان ، والاحتياط سبيل النجاة .
منهاج إذا وجد في المكلف الشرائط المذكورة وجب عليه القصر ، ولا يصح صلاته

740

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 740
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست