نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 739
قيل : نعم ، وهو مختار العلامة [1] في المختلف وغيره . ونسبه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان إلى المشهور [2] . واختار علي بن بابويه ( رحمه الله ) والسيد المرتضى وابن الجنيد الاستمرار إلى الدخول في البلد [3] ، إلا أن ابن الجنيد قال : فإن حيل بينه وبينه بعد وصوله إليه أتم . وذهب بعض الأصحاب إلى اعتبار خفاء الأذان [4] ، ويدل عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة . وعلى القول بالاستمرار حتى يدخل البلد صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة ، أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله [5] . وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته [6] . وما رواه الصدوق مرسلا ، وقد تقدم . واستدل العلامة والشهيد الثاني ( رحمهما الله ) على المشهور بصحيحة عبد الله بن سنان ، وبأن اعتبار ذلك في الخروج إنما هو لكون ما دون هذا القدر في حكم البلد ، فلا يقصر فيه ، وحمل الأخبار المطلقة على ذلك [7] . وقال العلامة : إن ذلك لأن من سمع الأذان أو شاهد الجدران يخرج عن حكم المسافر ، فيكون بمنزلة من دخل بمنزله [8] . وليس قول المشهور ببعيد ، لصراحة الرواية المعتضدة بالاعتبار ، مع قرب
[1] مختلف الشيعة : ج 3 ص 112 . [2] روض الجنان : ص 392 س 18 . [3] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 111 . [4] شرائع الاسلام : ج 1 ص 134 ، وفيه " وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره " . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 508 ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 508 ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 4 . [7] روض الجنان : ص 392 س 30 . [8] مختلف الشيعة : ج 3 ص 112 .
739
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 739