responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 739


قيل : نعم ، وهو مختار العلامة [1] في المختلف وغيره . ونسبه الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في روض الجنان إلى المشهور [2] .
واختار علي بن بابويه ( رحمه الله ) والسيد المرتضى وابن الجنيد الاستمرار إلى الدخول في البلد [3] ، إلا أن ابن الجنيد قال : فإن حيل بينه وبينه بعد وصوله إليه أتم .
وذهب بعض الأصحاب إلى اعتبار خفاء الأذان [4] ، ويدل عليه صحيحة ابن سنان المتقدمة .
وعلى القول بالاستمرار حتى يدخل البلد صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة ، أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله [5] .
وصحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته [6] .
وما رواه الصدوق مرسلا ، وقد تقدم .
واستدل العلامة والشهيد الثاني ( رحمهما الله ) على المشهور بصحيحة عبد الله بن سنان ، وبأن اعتبار ذلك في الخروج إنما هو لكون ما دون هذا القدر في حكم البلد ، فلا يقصر فيه ، وحمل الأخبار المطلقة على ذلك [7] . وقال العلامة : إن ذلك لأن من سمع الأذان أو شاهد الجدران يخرج عن حكم المسافر ، فيكون بمنزلة من دخل بمنزله [8] .
وليس قول المشهور ببعيد ، لصراحة الرواية المعتضدة بالاعتبار ، مع قرب



[1] مختلف الشيعة : ج 3 ص 112 .
[2] روض الجنان : ص 392 س 18 .
[3] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 111 .
[4] شرائع الاسلام : ج 1 ص 134 ، وفيه " وكذا في عوده يقصر حتى يبلغ سماع الأذان من مصره " .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 508 ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 3 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 508 ب 7 من أبواب صلاة المسافر ح 4 .
[7] روض الجنان : ص 392 س 30 .
[8] مختلف الشيعة : ج 3 ص 112 .

739

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 739
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست