responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 718


< فهرس الموضوعات > هل يكفي مطلق الملك ولو كان نخلة أم لابد من المنزل < / فهرس الموضوعات > والحكم فيما ذكرنا لا يتفاوت فيما يجعله دار مقامته بدون الملك والمنزل ومعه ، إذ قد علم مما ذكرنا من الجمع بين الأخبار أن لا عبرة بحال الملك والمنزل ، والعبرة بالاستيطان ، وكلام الأصحاب ممن صرح بإلحاق دار المقامة بما كان له ملك فيه أيضا صريح في اشتراط التوطن ستة أشهر على ما هو مقتضى صحيحة محمد بن إسماعيل ، بل وصرح بعضهم بالأولوية وإذ قد ظهر أن مبنى كلامهم في اشتراط الملك مع الاستيطان ستة أشهر هو أعم مما استمر نية الإقامة فيها أم لا بل الثاني هو المقصود بالذات ، إذ لا بحث في الأول فلا بد أن يعم قولهم بإلحاق بلد الإقامة بذلك واشتراط الاستيطان بهذا المقدار صورة قطع النية وعدمه فيكون نية كونه بلد الإقامة قائما مقام الملك ، وهو أشكل من سابقه مع فقدان نقل الاجماع على ذلك بالخصوص ، ولكن العلامة في التذكرة صرح باعتبار دوام النية هاهنا ، وقال : وجب عليه الإتمام ما لم تغير نية الإقامة [1] . ومع هذا فلا حاجة إلى مرور ستة أشهر على زمان نية الإقامة لكونه وطنه عرفا وبيته ويصح سلب اسم المسافر عنه ما دام فيه ، وهذا مما لا ريب فيه .
المقام الثاني : بعدما اعتبرنا الإجماعين ، وبنينا المسألة على ما بنوا عليه ، وأن الاستيطان بالفعل ليس بشرط ، وقطعنا النظر عن المطلقات ، بل وعن نفس ظاهر صحيحة محمد بن إسماعيل أيضا ، فهل يكفي مطلق الملك ولو كان نخلة أم لا بد من المنزل ؟
قال العلامة في المختلف : الأقرب عندي الإتمام سواء نزل في منزله الذي في البلد أو لا ، بشرطين : ثبوت الملك والاستيطان في البلد . ولا يشترط الاستيطان في المنزل المملوك ، بل لو استوطن في غير ملكه ستة أشهر وجب التمام ، بل لو لم يكن منزل ، بل لو كان له في البلد ضيعة أو مزرعة أو بستان ، بل ولو نخلة وجب الإتمام مع الاستيطان ستة أشهر في البلد [2] . ويقرب منه كلامه في التذكرة [3] .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 392 .
[2] مختلف الشيعة : ج 3 ص 143 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 391 .

718

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست