نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 719
وقال في المدارك : الأصح اعتبار المنزل كما دل عليه الأخبار الصحيحة سيما صحيحة ابن بزيع ، ونطق به كلام الشيخ وابن بابويه وابن البراج وأبو الصلاح [1] . أقول : ولا يخفى أن مستند الأصحاب في اعتبار الملك هو الصنف الأول من الأخبار الذي ذكرنا في أول المبحث ، ومنها موثقة عمار [2] . وتلك مطلقات دلت على أن من مر ببلدة كان فيها ضيعته أو ماله أو داره بل ولو لم يكن فيها له إلا نخلة يتم ، وقيدوها بصحيحة محمد بن إسماعيل [3] ، وحاصل التقييد أن الحكم بالتمام حينئذ مشروط بأن يكون له في هذا البلد منزل يقيم فيها ستة أشهر ، وذلك بعد ذكر الضيعة ، فذكر المنزل هاهنا مطلوب بالعرض ، ومن جهة أن التوطن لا يحصل إلا في المنزل ، فلا فرق في المنزل بين أن يكون من ماله أو من غيره بإعارة أو بإجارة ، بل ولعله يمكن إدخال المغصوب أيضا ، وصرح بذلك جماعة منهم الشهيدان [4] والعلامة [5] ، كما ينادي به موثقة عمار [6] ، فالمطلوب تحقق الاستيطان بالقدر المعلوم عند ذلك الملك ، أي شئ كان الملك وفي أي مكان وقع الاستيطان ، فتأمل . واشترط جماعة منهم الشهيدان سبق الملك على الاستيطان [7] . وهو حسن ، لأنه هو الظاهر . وصرح الشهيدان أيضا باعتبار دوام الملك ، فلو خرج عن ملكه فلا عبرة بذلك [8] .
[1] مدارك الأحكام : ج 4 ص 443 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 521 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 5 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 11 . [4] ذكرى الشيعة : ص 257 س 7 ، روض الجنان : ص 386 س 28 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 392 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 521 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 5 . [7] ذكرى الشيعة : ص 257 س 8 ، روض الجنان : ص 386 س 27 . [8] ذكرى الشيعة : ص 257 س 9 ، روض الجنان : ص 386 س 27 .
719
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 719