responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 717


وكلام ابن البراج ظاهر في كفاية مطلق صدق الاستيطان ، ولم يقتصر على ستة أشهر مرة .
قال في الكامل : من كانت له قرية له فيها موضع يستوطنه وينزل به وخرج إليها وكان عدة فراسخ سفره على ما قدمناه فعليه التمام ، وإن لم يكن له فيها مسكن ينزل فيه ولا يستوطنه كان له التقصير [1] .
ومثله كلام أبي الصلاح قال : فإن دخل مصرا له فيه وطن فنزل فيه فعليه التمام إلى آخر ما قال [2] .
وبمثل ما قال ابن البراج قال الشيخ في النهاية [3] .
فمع ملاحظة تصريح الصدوق وظاهر كلام هؤلاء المشايخ العظام يقع الإشكال فيما ذكره الشهيد الثاني والعلامة ( رحمهما الله ) ، ولعل ما ادعياه من الاجماع هو إذا ما أراد الاستيطان دائما وبقي فيها ستة أشهر ، وسافر مع بقاء القصد المذكور ، سواء أراد الدوام في تلك البلدة مطلقا ، أو في كل سنة ستة أشهر مثلا . وأما ادعاء الاجماع على وجوب التمام في بلد أقام فيها ستة أشهر قبل عشرين سنة مع انقطاع قصد الإقامة فمشكل ، إلا أن كلامهم غير قابل للتوجيه . ولو ثبت ذلك فالدليل هو الاجماع ، لعدم دلالة الخبر على ذلك .
وإذا بنينا الأمر على ما ذكرنا فهل يعتبر الفعلية أم لا ؟ الأظهر العدم ، فلو قصد جعل منزلين دار إقامته على سبيل الاشتراك ستة أشهر في هذا وستة في ذاك فبوروده في كل منهما يتم ، كما لو جعل بلد الإقامة بلدة واحدة ، وهو مندرج في الصحيحة أيضا ، ويصدق عليه أنه ليس بمسافر أيضا ، فلا يجب في الإتمام أن يكون قد أتم السنة فيهما بكونه في كل منهما ستة أشهر حتى يصح له التمام . وظني أن هذه المسألة واضحة بالنظر إلى الأدلة .
ولعله في حكم البلدتين البلاد الثلاثة ، بل والأربعة . والأمر في ذلك دائر مدار العرف ، وصدق الوطن .



[1] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 142 .
[2] الكافي في الفقه : ص 117 .
[3] النهاية : ج 1 ص 360 .

717

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست