responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 715


< فهرس الموضوعات > بماذا يتحقق الاستيطان < / فهرس الموضوعات > وأما اعتبار الملك والمنزل فقط وإن لم يستوطن فيها فلا أعرف أحدا قال بالتمام فيه ، بل قال ابن البراج : من مر في طريقه على مال له أو ضيعة يملكها ، أو كان له في طريقه أهل أو ما جرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيام كان عليه التقصير [1] . وكلامه لابد أن يقيد بعدم الاستيطان كما يظهر من الكامل [2] ، وفي معناه ما ذكره الشيخ في المبسوط [3] .
فإذن لا يعتبر الملك إلا مع الاستيطان في الجملة .
والمشهور بين الأصحاب الاكتفاء في الاستيطان باستيطان ستة أشهر ولو مرة . والذي يظهر من العلامة ( رحمه الله ) ومن تأخر عنه القطع بالاكتفاء في الملك بما يصدق عليه ولو كان نخلة ، فها هنا مقامان :
الأول : أن الاستيطان يكفي بستة أشهر ولو مرة ، ونسب ذلك إلى أكثر الأصحاب .
وقال الشهيد الثاني في روض الجنان - بعد قول العلامة : أو بوصوله بلدا له فيه ملك استوطنه ستة أشهر فيتم حينئذ - : وإن كان جازما على السفر قبل تخلل عشرة للإجماع ولقول الرضا ( عليه السلام ) في رواية محمد بن بزيع وساقها [4] .
وقال العلامة ( رحمه الله ) في التذكرة : ولو كان في أثناء المسافة له ملك قد استوطنه ستة أشهر انقطع سفره بوصوله إليه ، ووجب عليه الإتمام فيه عند علمائنا ، سواء عزم على الإقامة أم لا ، وهو أحد قولي الشافعي ، لأن حاله فيه يشبه حال المقيمين ، ولقول الرضا ( عليه السلام ) ، وقد سأله محمد بن بزيع ، وساق الحديث [5] .
وأنت خبير بأن صحيحة ابن بزيع [6] ظاهرها اعتبار دوام تجدد توطن ستة أشهر كما يفهمه المضارع التجددي في المقامين ، وأفتى بمضمونها الصدوق ، وقال في جملة تفسيره لرواية إسماعيل بن الفضل : إلا أن يكون له بها منزل يكون



[1] المهذب : ج 1 ص 106 .
[2] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 142 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 136 .
[4] روض الجنان : ص 386 س 18 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 390 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 11 .

715

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 715
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست