responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 716


فيه في السنة ستة أشهر . وقال : يصدقه رواية محمد بن إسماعيل وساقها [1] .
ولعل ذلك هو الوجه ، فتكون هذه الصحيحة موضحة للأخبار الصحيحة المطلقة في الاستيطان .
وإنما هو للتقريب إلى الأفهام في التحديد لمصداق الاستيطان ، فيمكن أن يكون بعنوان المثال ، واختصاص الستة أشهر بالذكر لكون الغالب فيمن يكون له منزلان ذلك ، كالأكراد والأعراب الذين لهم رحلتان في الصيف والشتاء ، وعلى هذا فيجوز العمل على إطلاق الأخبار الصحيحة الباقية ، والرجوع في ذلك إلى العرف .
فلعله يمكن أن يقال لمن كان له منزلين يسكن في أحدهما خمسة أشهر ، وفي الآخر سبعة أشهر في كل سنة : إن هذا البلد الذي يسكنه خمسة أشهر يتم فيه ، لأنه وطنه ويستوطن فيه .
ففي ما فهمه الأصحاب شيئان ، الأول : الاقتصار بستة أشهر ، وتقييد ظاهر الإطلاقات المعتبرة الكثيرة ، مع عدم ظهور المخالفة لما ذكرنا . والثاني : الاقتصار لستة أشهر ولو مرة .
وفيه ما ذكرنا ولأنه خلاف مدلول الرواية ، ولأن ذلك في الحقيقة طرح للمطلقات ، لعدم تسمية ذلك وطنا ومستوطنا على الإطلاق كما لا يخفى .
وبالجملة : الاستيطان لا يحصل بمجرد التوطن ستة أشهر في عام ، مع قطع النظر عن البقاء فيه دائما ، ومع اعتبار ذلك لا ينحصر في اعتبار الستة ، إلا أن يدعى الحقيقة الشرعية في الاستيطان ، أو أنه مجاز وكان هذا قرينة له ، مع أنه بهذا لا يتم المطلوب أيضا .
وأما صحيحة سعد بن أبي خلف [2] فهو وإن لم يتضمن التكرار ولا يدل عليه لكنها غير ناهض على مطلوبهم .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 451 ذيل ح 1307 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 522 ب 14 من أبواب صلاة المسافر ح 9 .

716

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 716
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست