نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 70
< فهرس الموضوعات > عدد الكبائر < / فهرس الموضوعات > كما لو ذهل عنه ، فمع فعله ثانيا لا يحصل الإصرار ، ولا يضر بالعدالة ، إلا إذا حصل الغلبة ، فإذا حصل الغلبة بحيث يغلب ارتكابه لها لو عنت له على اجتنابها فهو يضر بالعدالة ، ولعله اتفاقي ، كما نقل العلامة في التحرير [1] . وأما تفسير الإصرار بعدم التوبة بعد الذنب على الإطلاق فليس بذاك كما ذكرنا ، بل لا بد إما من فعلها مكررا ، أو العزم عليه ثانيا ، أو الأغلبية ، كما ذكرنا . وتفرقتها مع الأول بتضمن الأول للثاني بخلافها ، وجواز انفكاكها عنه بخلاف الأول . وأما ما رواه الكليني عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) * قال : الإصرار يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار [2] ، فهي مقيدة بالعزم على الفعل ثانيا أو نحوه ، وإلا فيشكل بذلك الأمر ، ويلزم الحرج والعسر . فتخصيصها بصورة الالتفات والعزم على فعلها ثانيا أو عدم الاعتناء بما فعله لازم . ويؤيد ذلك عبارة الصحيفة السجادية : وإن أحب عبادك إليك من ترك الاستكبار عليك وجانب الإصرار ولزم الاستغفار [3] . . . إلى آخره . المقام الثاني : في عدد الكبائر ، وفي تحديده اختلاف شديد . فذهب جماعة إلى أنها كل ذنب توعد الله عليها بالعقاب في الكتاب العزيز [4] . وقيل : ما توجب الحد [5] . وقيل : ما يوجبه في جنسها [6] . وقيل : ما حرم بدليل قاطع [7] .
[1] تحرير الأحكام : ج 2 ص 208 س 13 . [2] الكافي : ج 2 ص 288 ح 2 . [3] الصحيفة السجادية الكاملة : ص 69 . [4] منهم السبزواري في كفاية الأحكام : ص 279 س 29 ، روض الجنان : ص 289 س 6 . [5] القواعد والفوائد : ج 1 ص 226 القاعدة 68 . [6] القواعد والفوائد : ج 1 ص 226 القاعدة 68 . [7] انظر كنز العرفان : ج 2 ص 384 .
70
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 70