responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 70


< فهرس الموضوعات > عدد الكبائر < / فهرس الموضوعات > كما لو ذهل عنه ، فمع فعله ثانيا لا يحصل الإصرار ، ولا يضر بالعدالة ، إلا إذا حصل الغلبة ، فإذا حصل الغلبة بحيث يغلب ارتكابه لها لو عنت له على اجتنابها فهو يضر بالعدالة ، ولعله اتفاقي ، كما نقل العلامة في التحرير [1] .
وأما تفسير الإصرار بعدم التوبة بعد الذنب على الإطلاق فليس بذاك كما ذكرنا ، بل لا بد إما من فعلها مكررا ، أو العزم عليه ثانيا ، أو الأغلبية ، كما ذكرنا .
وتفرقتها مع الأول بتضمن الأول للثاني بخلافها ، وجواز انفكاكها عنه بخلاف الأول .
وأما ما رواه الكليني عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل :
* ( ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ) * قال : الإصرار يذنب الذنب فلا يستغفر ولا يحدث نفسه بتوبة فذلك الإصرار [2] ، فهي مقيدة بالعزم على الفعل ثانيا أو نحوه ، وإلا فيشكل بذلك الأمر ، ويلزم الحرج والعسر .
فتخصيصها بصورة الالتفات والعزم على فعلها ثانيا أو عدم الاعتناء بما فعله لازم .
ويؤيد ذلك عبارة الصحيفة السجادية : وإن أحب عبادك إليك من ترك الاستكبار عليك وجانب الإصرار ولزم الاستغفار [3] . . . إلى آخره .
المقام الثاني : في عدد الكبائر ، وفي تحديده اختلاف شديد .
فذهب جماعة إلى أنها كل ذنب توعد الله عليها بالعقاب في الكتاب العزيز [4] .
وقيل : ما توجب الحد [5] .
وقيل : ما يوجبه في جنسها [6] .
وقيل : ما حرم بدليل قاطع [7] .



[1] تحرير الأحكام : ج 2 ص 208 س 13 .
[2] الكافي : ج 2 ص 288 ح 2 .
[3] الصحيفة السجادية الكاملة : ص 69 .
[4] منهم السبزواري في كفاية الأحكام : ص 279 س 29 ، روض الجنان : ص 289 س 6 .
[5] القواعد والفوائد : ج 1 ص 226 القاعدة 68 .
[6] القواعد والفوائد : ج 1 ص 226 القاعدة 68 .
[7] انظر كنز العرفان : ج 2 ص 384 .

70

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست