responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وقيل : كل ما توعد عليه الشارع توعدا شديدا في الكتاب أو السنة [1] .
وقيل : إن الكبائر سبع : الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والزنا ، والفرار من الزحف ، وعقوق الوالدين ، وروي في ذلك حديث عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [2] . وقيل أقوال أخر منتشرة .
والأقوى هو الأول ، وهو أشهر الأقوال ، بل نسب ذلك إلى المشهور بين الأصحاب ، بل وقال بعض الأصحاب : ولم أجد في كلامهم اختيار قول آخر [3] .
ويدل على ذلك أخبار كثيرة ، سيما مع تضامنها وتلاصق بعضها ببعض والتأمل فيها .
فروى الكليني في الصحيح عن الحسن بن محبوب قال : كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن الكبائر كم هي ؟ وما هي ؟ فكتب ( عليه السلام ) :
الكبائر : من اجتنب ما وعد الله عليها النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا ، والسبع الموجبات : قتل النفس الحرام ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، وأكل مال اليتيم ، والفرار من الزحف [4] .
فقوله ( عليه السلام ) : " الكبائر " يعني هذا بيان الكبائر المسؤول عنه المذكور في الآية ، بقرينة قوله ( عليه السلام ) " كفر عنه سيئاته " . وقوله ( عليه السلام ) : " والسبع الموجبات " يحتمل أن يكون من قبيل عطف الخاص على العام ، للاهتمام بشأنه ، كما هو هكذا في بعض الأخبار الاخر .
ويحتمل أن يكون مبتدأ ، وخبره " قتل النفس . . . الخ " ، فيكون هذا مبينا لموجبات الكبائر ، ولكن الكبائر كلها موجبات بمقتضى بعض الروايات ، فتأمل .
وكلمة " الموجبات " يحتمل فتح الجيم وكسره .



[1] القواعد والقوائد : ج 1 ص 225 قاعدة 68 .
[2] انظر كنز العرفان : ج 2 ص 384 .
[3] ذخيرة المعاد : ص 304 س 19 .
[4] الكافي : ج 2 ص 276 ح 2 .

71

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست