نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 693
< فهرس الموضوعات > الرابع أن لا يقطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام < / فهرس الموضوعات > المروزي المتقدمة [1] . وهو غير ظاهر في التفصيل الذي ذكره ، ولعله خصصه بأن القضاء غير تابع للأداء ، أو بأن الإعادة ظاهر في الوقت . وفيه تأمل . ويدل على الإعادة أيضا صحيحة أبي ولاد المتقدمة [2] . ولكن فيهما مالا يعمل عليهما الأصحاب ، أما رواية المروزي فظاهر ، وأما صحيحة أبي ولاد فإنه يتضمن أن الاعتبار بقطع المسافة ، وهو مخالف لإجماع الفقهاء ، لأن الظاهر أن المراد من قوله ( عليه السلام ) : " لأ نك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير " أنه لم يقطع المسافة التي هي موجبة للتقصير ويجوز فيه ذلك ، فإن الأدون من البريد أعم من دون بلوغ حد الترخص ، مع أن الحمل على ذلك وإرادته من الخبر مما لا يقبله الطبع السليم . فقد زاد بذلك ظهور ما ذكرنا سابقا من هذه الصحيحة ، فتدبر . وحملها بعض المتأخرين على الاستحباب . ولا ريب أن صحيحة زرارة مع ورودها بطرق متعددة معتبرة في التهذيب والفقيه ، وعمل جماعة عليه ، واعتضادها بالأصول والقواعد والعمومات لا يعارضها ذلك الخبر الضعيف المعلوم ، ولا الصحيحة الأخرى ، فالمتجه إذن براءة ذمته عن الإعادة مطلقا . وكذلك لو عرض الجنون أو الإغماء في الأثناء . الرابع أن لا يقطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام فما زاد في الأثناء ، أو ببقائه في الأثناء مترددا حتى زاد على الثلاثين يوما ولو صلاة أو بالوصول إلى وطنه ، فهاهنا مقامات ثلاثة : الأول : أن لا يقطع سفره بنية الإقامة عشرة أيام فما زاد في الأثناء . ولهذه العبارة معنيان :
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 495 ب 2 من أبواب صلاة المسافر ح 4 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 504 ب 5 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
693
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 693