responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 692


أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصروا [1] .
وهي تدل على مذهب الشيخ صريحا ، ولكن هذا الخبر مع ضعفه لا يقاوم ما ذكرنا من الأدلة .
ويشكل المقام بأن المسافة كما سنحققه إن شاء الله تعالى الثمانية ذهابا ، أو ذهابا وإيابا قبل العشرة ، وحينئذ المنتظر للرفقة يتردد أمره بين الأمرين لو أراد الرجوع لو لم يجد الرفيق ، فيجب عليه القصر مطلقا ، لأنه مستمر في قصد المسافة ، غاية الأمر أن استمراره في مطلق المسافة ، ويسير إلى اعتبار مثل ذلك صحيحة أبي ولاد المتقدمة [2] .
وبأن ذلك لا يتبادر مما دل على القصر كما لا يخفى ، وكذا مما يدل على القصد ولزوم استمراره ، إذ الظاهر منهما قصد مسافة معينة واستمرار ذلك القصد بعينه . نعم لو كان من منزله قصد القدر المشترك بحيث يشمل ما نحن فيه لكان للقصر وجه . وأما لو لم يرد الرجوع لو لم يجد الرفقة فالأمر في القصر فيه أشكل .
ولم أقف على أحد من الفقهاء وقف على هذه الدقيقة . فالتحقيق إذن ما حققه العلامة ( رحمه الله ) .
والظاهر أن الممنوع من السفر كمنتظر الرفقة في الأحكام .
وهل يعيد ما صلى قصرا بعد الرجوع عن قصده أم لا ؟ الأظهر العدم لأن الأمر يقتضي الاجزاء ، والقضاء إنما هو بفرض جديد ، وشمول عمومات القضاء له ممنوع ، بل ولا يعيد ولو بقي الوقت أيضا ، ويدل على ما ذكرنا أيضا صحيحة زرارة المتقدمة [3] .
وخالف في ذلك الشيخ في الإستبصار ، وأوجب الإعادة في الوقت [4] لرواية



[1] الكافي : ج 3 ص 433 ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 504 ب 5 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 541 ب 23 من أبواب صلاة المسافر ح 1 .
[4] الاستبصار : ج 1 ص 228 ذيل ح 228 .

692

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست