نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 694
أحدهما : أنه لا ينوي ذلك في الأثناء ، بأن يكون الأثناء ظرفا للنية أيضا ، فحينئذ يكون شرطا لاستمرار القصر . وثانيهما : أن لا ينوي سفرا بنية الإقامة عشرة أيام في أثنائه ، بأن يكون الأثناء ظرفا للإقامة فقط ، وظرف النية حين قصد المسافة ، فيكون حينئذ شرطا لنفس القصر . أما الثاني فقد يقال : إنه لا خلاف في أنه شرط لوجوب القصر ، وحكم بذلك صريحا في التذكرة [1] ، ولم يذكر خلافا ، وكذا الشهيد في الذكرى [2] ، بل هو اشترط القصد لعدم الإقامة قبل بلوغ المسافة مع نية المسافة ولم نكتف بعدم القصد ، فلو نوى مسافة فصاعدا وقصد الإقامة في أثنائها مطلقا لم يصح التقصير ، بل لا بد من قصد المسافة قبل الإقامة . ولكنني لم أقف على ما يدل على ذلك ، ويوجب تخصيصا للعمومات ، ولا ادعاء إجماع من أحد منهم ، فإن غاية ما ثبت من الأخبار كما سيجئ أنه لو دخل المسافر بلدة وعزم فيها المقام عشرة أيام يجب عليه التمام ، وأين هذا من ذلك . فالعمومات الدالة على أن المسافر يقصر صادق على ذلك ، لأنه مسافر عرفا ، وشرط القصر - وهو قصد المسافة - موجود ، والذي ظهر من الأخبار كفاية مطلق القصد ، وأما القصد بشرط عدم الفصل بإقامة العشرة في أثنائه فليس فيها منه عين ولا أثر . وإن قلت : المنساق المتبادر من قصد ثمانية فراسخ ، أو أزيد منه ونحوها ، هو ما كان متصلا . قلت : لو كان كذلك فلم لا تعتبر في ذلك الفصل بتسعة أيام ، إذ لا يخفى أن التبادر وعدمه بالنظر إلى اللفظ ، ومع قطع النظر عن اعتبار الشارع ، لا يتفاوت بهما . اللهم إلا أن يدعى ثبوت الحقيقة الشرعية في المسافر ، وأنه صار حقيقة فيمن قصد المسافة المعينة التي لم يكن بينها تخلل العشرة ، وقلنا بأنه يصح سلب اسم
[1] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 383 . [2] ذكرى الشيعة : ص 256 س 20 .
694
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 694