نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 676
< فهرس الموضوعات > هل يجوز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض < / فهرس الموضوعات > منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض ، وذهب الصدوق [1] وابن الجنيد [2] والشهيدان [3] وجماعة من المتأخرين إلى الجواز ، واستدل العلامة في المختلف بعد اختياره المشهور بأن الفائتة أولى من الحاضرة فمن النافلة أولى [4] . ويدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال في آخرها : ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها [5] . وصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس ؟ فقال : يصلي حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة [6] . وربما يستدل عليه بصحيحة زرارة في مقايسة التطوع وقت الفريضة بصوم التطوع حين دخول شهر رمضان [7] . وقياس الغير الموقت بالموقت المضيق قياس ولا نقول به ، والقطع بالعلة أو دلالتها على ما نحن فيه بعنوان التنبيه محل تأمل ، وعلى فرض التسليم فالجواب عنها هو الجواب عن أخويها . ويدل على المذهب الثاني الإطلاقات والعمومات أداء وقضاء ، ولا يحصى كثرة ، وسيجئ بعضها .
[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 356 . [2] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 21 . [3] اللمعة الدمشقية والروضة البهية : ج 1 ص 763 . [4] مختلف الشيعة : ج 3 ص 21 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 3 . [6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 4 . [7] مستدرك الوسائل : ج 3 ص 160 ب 46 من أبواب المواقيت ح 3 .
676
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 676