responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 676


< فهرس الموضوعات > هل يجوز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض < / فهرس الموضوعات > منهاج المشهور عدم جواز النافلة لمن عليه فائتة من الفرائض ، وذهب الصدوق [1] وابن الجنيد [2] والشهيدان [3] وجماعة من المتأخرين إلى الجواز ، واستدل العلامة في المختلف بعد اختياره المشهور بأن الفائتة أولى من الحاضرة فمن النافلة أولى [4] .
ويدل عليه صحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال في آخرها : ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها [5] .
وصحيحة يعقوب بن شعيب عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تبسط الشمس ؟
فقال : يصلي حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلي الركعتين ؟ قال : بل يبدأ بالفريضة [6] .
وربما يستدل عليه بصحيحة زرارة في مقايسة التطوع وقت الفريضة بصوم التطوع حين دخول شهر رمضان [7] .
وقياس الغير الموقت بالموقت المضيق قياس ولا نقول به ، والقطع بالعلة أو دلالتها على ما نحن فيه بعنوان التنبيه محل تأمل ، وعلى فرض التسليم فالجواب عنها هو الجواب عن أخويها .
ويدل على المذهب الثاني الإطلاقات والعمومات أداء وقضاء ، ولا يحصى كثرة ، وسيجئ بعضها .



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 356 .
[2] كما في مختلف الشيعة : ج 3 ص 21 .
[3] اللمعة الدمشقية والروضة البهية : ج 1 ص 763 .
[4] مختلف الشيعة : ج 3 ص 21 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 3 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 4 .
[7] مستدرك الوسائل : ج 3 ص 160 ب 46 من أبواب المواقيت ح 3 .

676

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 676
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست