responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 675


فلا يخفى عدم ظهوره فيما نحن فيه ، بل هو ظاهر في الصلاة المخصوصة ، أو الصلوات المخصوصات المشخصات بملاحظة الأوقات بالنسبة إليها ، ولذلك تداوله جماعة من المتأخرين ولم يجعلوها دليلا ، وفي التأييد أيضا تأمل ، فتدبر جدا .
وربما يستدل على المشهور بما دل على هذا الحكم في النوافل كحسنة مرازم قال : سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال : أصلحك الله إن علي نوافل كثيرة فكيف أصنع ؟ فقال : اقضها ، فقال له : إنها أكثر من ذلك ، قال : اقضها ، قلت : لا أحصيها ، قال : توخ [1] والتوخي الاجتهاد في تحصيل الظن .
والملازمة ممنوعة ، والقطع بالعلية غير موجود ، والقياس غير جائز بلا نص على العلة . وأما ادعاء الأولوية كما ذكره بعضهم فهو عجيب . وربما يوجه بأن الأمر في المستحبات أهون ، فالتكليف بها لا يوجب عسرا لجواز الترك بخلاف الواجب . وأنت خبير بأن الاعتماد بأمثال هذا الظن لو ثبت في الأحكام الشرعية محل تأمل ، إذ حجية القياس الجلي عندنا دائر مدار فهم العرف ، ولم يتحقق لي بعد فيما نحن فيه ، ولم أقف في كلماتهم على هذا المذهب من دليل يعتمد عليه ، مع أنه قول جماهيرهم ، بل لعله اتفاقي ، ويؤيده أن العلامة لم يذكرها في المختلف ، ولعل المستند فيه هو الاجماع لو ثبت .
وأقول : يمكن أن يستدل على ذلك بموثقة إسماعيل بن جابر - لمعاوية بن حكيم - عن الصادق ( عليه السلام ) " قال : سألته عن الصلاة تجتمع علي ، قال : تحر واقضها " [2] . فإن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يفيد العموم ، ولعل عدم تعرضهم لذلك لحملهم على النافلة ، ولا وجه له ، ولعل ذلك هو مستند الفقهاء ، إلا أن اتحاد راوي الروايتين مع كونه من الأجلاء يضعف ذلك العموم ، والاحتياط سبيل النجاة .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 57 ب 19 من أبواب أعداد الفرائض ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 58 ب 19 من أبواب أعداد الفرائض ح 2 .

675

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست