نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 677
ومنها : صحيحة الحسين بن أبي العلاء [1] ورواية ابن أبي يعفور [2] المتقدمتان في تقديم الفوائت . ومنها : رواية محمد بن يحيى بن حبيب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يكون علي الصلاة النافلة ، متى أقضيها ؟ فكتب : في أي ساعة شئت من ليل أو نهار [3] . ومنها : رواية حسان بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قضاء النوافل ، قال : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها [4] . وسيجئ شطر منها . وعمومات ما دل على القضاء متى ما ذكر ، وخصوصات كموثقة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، فقال يصلي ركعتين ، ثم يصلي الغداة [5] . وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في مسألة ترتيب الحاضر على الفائتة [6] . وصحيحة الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ، ثم صلى الفجر ، وأسهاه في صلاته فسلم في الركعتين - ثم وصف ما قاله ذو الشمالين - وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها يقال : قد أصاب ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [7] . وما رواه الشهيد في الذكرى عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 201 ب 57 من أبواب المواقيت ح 12 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 176 ب 39 من أبواب المواقيت ح 12 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 3 . [4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 176 ب 39 من أبواب المواقيت ح 9 . [5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 206 ب 61 من أبواب المواقيت ح 2 . [6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 4 . [7] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 358 ح 1031 .
677
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 677