نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 673
< فهرس الموضوعات > لو تعددت الفائتة ولم يعلمها < / فهرس الموضوعات > وثنائيا أم لا ؟ فيه إشكال ، نسب الموافقة إلى المشهور ، وخالف في ذلك ابن إدريس [1] مع موافقته هنا ، وشدد العلامة في المختلف [2] عليه النكير . والأقرب قول المشهور ، للأصل كما ذكرنا ، ولدلالة الخبر على ذلك بدلالة التنبيه ، ولكن الحكم في ذلك - سيما مع الإشكال المتقدم - لا يخلو عن شوب وإن كان الأقوى الجواز . واحتج ابن إدريس بأن التجاوز إلى الثنائية قياس ، ولو لم يكن الاجماع في الرباعية أيضا لما قلنا [3] به هاهنا . وقد عرفت أنه ليس بقياس . ولو تعددت الفائتة ولم يعلمها فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه الأكثر حتى يغلب على ظنه الإتمام ، وقيده الشهيد الثاني بما إذا لم يمكنه تحصيل العلم [4] وعلى ذلك لابد أن يحمل إطلاق كلام الفقهاء ، واحتمل العلامة في التذكرة الاكتفاء بالمتيقن [5] . وتنقيح المقام أن الذي يقتضيه الأصل والقاعدة أنه يقضي حتى يحصل العلم ، إلا أن يتضمن العسر والحرج المنفيين ، وهو أيضا مقتضى الإطلاقات الواردة في الأمر بقضاء ما فات إذا ذكره ، فإن الذكر أعم من الاجمال والتفصيل ، فتقييد الشهيد إذن متجه . وأما احتمال العلامة فقد استوجهه بعض المتأخرين لأصالة البراءة عن التكليف مع عدم تيقن الفوات ، ولأن الظاهر من المسلم أنه لا يترك الصلاة [6] ، وأيده بحسنة زرارة والفضيل الآتية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) . وفي التمسك بالأصل هاهنا نظر ، سواء قلنا بأن القضاء بفرض جديد كما هو التحقيق أو تابع للأداء .
[1] السرائر : ج 1 ص 275 . [2] مختلف الشيعة : ج 3 ص 25 . [3] السرائر : ج 1 ص 275 . [4] روض الجنان : ص 359 س 8 . [5] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 361 . [6] مدارك الأحكام : ج 4 ص 307 .
673
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 673