responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 673


< فهرس الموضوعات > لو تعددت الفائتة ولم يعلمها < / فهرس الموضوعات > وثنائيا أم لا ؟ فيه إشكال ، نسب الموافقة إلى المشهور ، وخالف في ذلك ابن إدريس [1] مع موافقته هنا ، وشدد العلامة في المختلف [2] عليه النكير .
والأقرب قول المشهور ، للأصل كما ذكرنا ، ولدلالة الخبر على ذلك بدلالة التنبيه ، ولكن الحكم في ذلك - سيما مع الإشكال المتقدم - لا يخلو عن شوب وإن كان الأقوى الجواز .
واحتج ابن إدريس بأن التجاوز إلى الثنائية قياس ، ولو لم يكن الاجماع في الرباعية أيضا لما قلنا [3] به هاهنا .
وقد عرفت أنه ليس بقياس .
ولو تعددت الفائتة ولم يعلمها فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب عليه الأكثر حتى يغلب على ظنه الإتمام ، وقيده الشهيد الثاني بما إذا لم يمكنه تحصيل العلم [4] وعلى ذلك لابد أن يحمل إطلاق كلام الفقهاء ، واحتمل العلامة في التذكرة الاكتفاء بالمتيقن [5] .
وتنقيح المقام أن الذي يقتضيه الأصل والقاعدة أنه يقضي حتى يحصل العلم ، إلا أن يتضمن العسر والحرج المنفيين ، وهو أيضا مقتضى الإطلاقات الواردة في الأمر بقضاء ما فات إذا ذكره ، فإن الذكر أعم من الاجمال والتفصيل ، فتقييد الشهيد إذن متجه .
وأما احتمال العلامة فقد استوجهه بعض المتأخرين لأصالة البراءة عن التكليف مع عدم تيقن الفوات ، ولأن الظاهر من المسلم أنه لا يترك الصلاة [6] ، وأيده بحسنة زرارة والفضيل الآتية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
وفي التمسك بالأصل هاهنا نظر ، سواء قلنا بأن القضاء بفرض جديد كما هو التحقيق أو تابع للأداء .



[1] السرائر : ج 1 ص 275 .
[2] مختلف الشيعة : ج 3 ص 25 .
[3] السرائر : ج 1 ص 275 .
[4] روض الجنان : ص 359 س 8 .
[5] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 361 .
[6] مدارك الأحكام : ج 4 ص 307 .

673

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 673
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست