responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 672


من باب المقدمة هو ما علم عدم قصره أو زيادته عن المأمور به ، وذلك يتم بالثلاث .
وأما النية فالذي حققناه في غير موضع هو أن المعتبر فيما لا بد من قصده بعد التقرب هو ما يميز العبادة ويشخصها ، وأما كونها بحيث تكون لها مدخلية في ماهية العبادة أو صحتها فلا ، ولا يخفى أن ما نحن فيه مميز ومشخص أنه صلاة واحدة ، وأن المذكور بدل لها لا غيرها من العبادات .
نعم ، يقع الإشكال بالنظر إلى ما حققناه من وجوب الجهر والإخفات ، فإنهم خيروا في ذلك الموضع بينهما ، ولكنه يمكن دفعه بعدم ظهور شمول ما دل على وجوبهما لما نحن فيه .
والإجماع [1] الذي نقله الشيخ ، ويظهر من كلام ابن إدريس [2] أيضا .
وما رواه علي بن أسباط - الذي كان ثقة أوثق الناس وأصدقهم لهجة على ما ذكره النجاشي [3] - في الصحيح عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا [4] .
وبعد ثبوت تلك الأدلة فلا يبقى للإشكال المتقدم وجه ، إذ بعد ثبوت الاقتصار بما ذكر : فإما يجب مراعاة الجهر ، أو الإخفات ، أو كليهما معا ، أو لا يجب أحدهما .
فالأول والثاني باطلان للزوم الترجيح بلا مرجح . والثالث محال . فتعين الرابع ، فثبت التخيير ، فهو في قوة المخصص لو ثبت العموم .
واحتج أبو الصلاح [5] بأنه يجب الخمس لعدم تمام الواجب بدون ذلك .
ونظره إلى اعتبار النية ، وقد ظهر جوابه مما تقدم .
وهل المسافر الذي فات منه فريضة يساوي الحاضر في ذلك فيقضي مغربا



[1] عطف على " الأصل " أي : لنا الاجماع ، وكذا الحال بالنسبة إلى قوله الآتي " وما رواه " .
[2] السرائر : ج 1 ص 274 .
[3] رجال النجاشي : ص 252 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 365 ب 11 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .
[5] الكافي في الفقه : ص 149 و 150 .

672

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست