responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 674


أما الثاني فلأن معنى كون القضاء تابعا للأداء أنه لا يثبت القضاء إلا لما ثبت له الأداء ، وكلما ثبت وجوب أدائه وفات يجب له القضاء ، ولا ريب أن وجوب أداء الصلاة فيما نحن فيه ثابت ، فلا بد من حصول العلم بإتيان الصلوات مؤداة لتبرأ الذمة ، وإلا وجب القضاء ، والعلم بذلك إنما يحصل إذا علم قدر ما فات كما لا يخفى .
فإن قلت : الأصل عدم الفوات .
قلت : الأصل عدم الأداء ، فإذا لم يتحقق وجب القضاء ، فاستصحاب شغل الذمة بالصلاة أولا هو المثبت للتكليف هاهنا مع العلم بفوات الصلاة في الجملة ، فالتمسك بأصالة البراءة مع يقين اشتغال الذمة السابق غريب .
وعدم التيقن بسبب الفوات لا يهدم أساس اليقين السابق ، وإلا لم يبق للاستصحاب معنى ولا محلا ، مع ما سيأتي في الشق الثاني .
وأما الأول فهو وإن كان لا يثبت ذلك الحكم فيه بالاستصحاب ، لأن خروج الوقت قاطع للاستصحاب السابق كما هو لازم هذا المذهب ، ولكن نقول : إن الشارع أمرنا بقضاء ما فات ، والمراد ظاهرا ما فات في نفس الأمر لا ما علم فوته ، فإذن يكون المكلف به مجملا ، ولا مانع من التكليف به لو تمكن المكلف من الإتيان به كما حقق في محله ، والإتيان به إنما هو بإحاطة الاحتمالات من باب المقدمة ، كما في المسألة المتقدمة بعينها ، فكيف يتشبث بنفي الزائد بأصل البراءة مع بقاء حكم اليقين بشغل الذمة بسبب ذلك الأمر .
وأما الدليل الثاني فضعيف ، إذ بعد علمه بأنه ترك الصلوات الكثيرة فلم يبق لمثل هذا الظهور قوام ليعتد به .
وأما الحسنة وهي أنه ( عليه السلام ) قال : ومتى ما استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت [1] .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 205 ب 60 من أبواب المواقيت ح 1 .

674

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 674
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست