responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 671

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


< فهرس الموضوعات > لو فات فريضة من الخمس ولم يتعين له < / فهرس الموضوعات > باعتبار اختياره الحضر ، فحمله على المجاز أو على ما ينفيه القرينة مخالف للأصل ، ولا يجوز بلا دليل ، فاحتفظ بما ذكرنا فلعله ينفعك .
ونقل عن ابن الجنيد [1] والسيد [2] القول باعتبار حال أول الوقت ، وربما يستدل على ذلك برواية زرارة - وفي طريقها موسى بن بكر - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم فهو يريد أن يصليها إذا قدم إلى أهله ، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها ، قال : يصليها ركعتين صلاة المسافر ، لأن الوقت دخل وهو مسافر ، كان ينبغي له أن يصلي ذلك [3] .
وفيه ، مع أن الرواية ليست بنقية الإسناد ، أنها يدل على أن الاعتبار في القصر والإتمام أيضا بحال الوجوب ، والتحقيق خلافه ، كما سيجئ إن شاء الله تعالى ، فلا ينهض علينا حجة ، مع أنها أعم من المطلوب . وإثبات عدم القول بالفصل بحيث يطمئن النفس دونه خرط القتاد ، فالتحقيق ما ذكرناه ، والله هو العالم بحقائق أحكامه .
منهاج لو فات فريضة من الخمس ولم يتعين له فالمشهور بين الأصحاب أنه يصلي صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته . ونقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة على ذلك [4] ، وذهب أبو الصلاح [5] وابن زهرة إلى وجوب قضاء الخمس [6] .
والأول أقرب ، لنا الأصل ، فإن الواجب صلاة واحدة ، والذي يجب الإتيان به



[1] نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 23 .
[2] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 38 و 39 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 359 ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 .
[4] الخلاف : ج 1 ص 309 المسألة 58 .
[5] الكافي في الفقه : ص 149 و 150 .
[6] الغنية : 99 .

671

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 671
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست