responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 667


< فهرس الموضوعات > العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء < / فهرس الموضوعات > الاحتمال كمال البعد ، مع أن تسليم ذلك يناقض المطلوب ، إذ التي فاتت كانت صلوات معدودة معينة غير مفصولة بينها صلاة زائدة ، ولم تكن فيها تكرار . وإذا أردت تحصيل الترتيب في صورة الجهل فلا بد من التكرار من باب المقدمة ليحصل ذلك ، فيخالف ما فاتته أنه لا يحصله ، فتدبر .
وبالجملة : لم أجد للزوم تحصيل الترتيب ما يصلح مستندا سوى استصحاب شغل الذمة ، ولعل تلك الإطلاقات والعمومات ونفي الحرج والعسر وغير ذلك يضعفه . واستقرب الشهيد في الدروس [1] التقديم بحسب الظن ، ومع القول بعدم الوجوب فلا بأس به .
وعلى القول بالوجوب من باب المقدمة فيجب على من فاته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق أن يصلي ظهرا بين عصرين ، أو عصرا بين ظهرين .
ولو جاء معهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها .
ولو جاء معها عشاء من رابع فعل السبع قبلها وبعدها ، وهكذا .
والضابط تحصيل الترتيب ، والاحتياط اعتبار تحصيله دائرا مدار الحرج والعسر . والله تعالى يعلم .
منهاج العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء ، فمن فاته الصلاة في السفر يقضيها قصرا ولو كان في الحضر ، وبالعكس ، ولعله لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، بل قال في المدارك : وهو مذهب العلماء كافة إلا من شذ [2] ، ولعل المخالف من العامة .
ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) : فليقضها كما فاتته .
وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - قال : قلت له : رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في



[1] الدروس الشرعية : ج 1 ص 145 .
[2] مدارك الأحكام : ج 4 ص 304 .

667

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست