نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 667
< فهرس الموضوعات > العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء < / فهرس الموضوعات > الاحتمال كمال البعد ، مع أن تسليم ذلك يناقض المطلوب ، إذ التي فاتت كانت صلوات معدودة معينة غير مفصولة بينها صلاة زائدة ، ولم تكن فيها تكرار . وإذا أردت تحصيل الترتيب في صورة الجهل فلا بد من التكرار من باب المقدمة ليحصل ذلك ، فيخالف ما فاتته أنه لا يحصله ، فتدبر . وبالجملة : لم أجد للزوم تحصيل الترتيب ما يصلح مستندا سوى استصحاب شغل الذمة ، ولعل تلك الإطلاقات والعمومات ونفي الحرج والعسر وغير ذلك يضعفه . واستقرب الشهيد في الدروس [1] التقديم بحسب الظن ، ومع القول بعدم الوجوب فلا بأس به . وعلى القول بالوجوب من باب المقدمة فيجب على من فاته الظهر والعصر من يومين وجهل السابق أن يصلي ظهرا بين عصرين ، أو عصرا بين ظهرين . ولو جاء معهما مغرب من ثالث صلى الثلاث قبل المغرب وبعدها . ولو جاء معها عشاء من رابع فعل السبع قبلها وبعدها ، وهكذا . والضابط تحصيل الترتيب ، والاحتياط اعتبار تحصيله دائرا مدار الحرج والعسر . والله تعالى يعلم . منهاج العبرة في القضاء بحال الفائت لا بحال القضاء ، فمن فاته الصلاة في السفر يقضيها قصرا ولو كان في الحضر ، وبالعكس ، ولعله لا خلاف في ذلك بين الأصحاب ، بل قال في المدارك : وهو مذهب العلماء كافة إلا من شذ [2] ، ولعل المخالف من العامة . ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) : فليقضها كما فاتته . وحسنة زرارة - لإبراهيم بن هاشم - قال : قلت له : رجل فاتته صلاة السفر فذكرها في الحضر ، فقال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في
[1] الدروس الشرعية : ج 1 ص 145 . [2] مدارك الأحكام : ج 4 ص 304 .
667
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 667