نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 666
وصحيحة عبد الله بن سنان [1] وصحيحة أبي بصير [2] ورواية جميل [3] المتقدمات في المسألة السابقة . وهل ذلك الحكم مخصوص بالترتيب التي لم يفصل بين الصلوات فاصل ؟ أو يشمل ما لو فات من كل يوم نوع صلاة ؟ فيه إشكال ، لأن الأخبار ظاهرة في الأول ، إلا أن يقين البراءة لا يحصل إلا بذلك . وأما لو جهل بالترتيب فذهب العلامة في التحرير [4] وولده في الشرح [5] ، وجماعة من المتأخرين على ما نقل عنهم - ومنهم الشهيدان [6] - إلى عدم الوجوب . وقيل بالوجوب ، وهو مختار العلامة في الإرشاد [7] . والأول أقرب للأصل ، والإطلاقات ، وعدم انصراف الأدلة المذكورة إلى الجاهل ، ولا مطلق ما يدل على وجوب الترتيب ، ولعل الترتيب لا مدخلية له في ماهية العبادة فلا يبعد إجراء الأصل فيها ، سيما إذا كانت اسما للأعم من الصحيحة . والأوامر المطلقة - في أن من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكر - يقتضي الاجزاء . ولعل القول بأن الصلاة الكذائية ليست بصلاة فلم يحصل الإتيان بها خروج عن الانصاف ، ولكن بعد لا يخلو عن شوب الإشكال . واستدل الموجب بقوله ( عليه السلام ) : فليقضها كما فاتته [8] . والعموم في التشبيه بحيث يشمل هذا ممنوع ، والمسلم منه هو المنصرف إلى الأفراد الشائعة ، سيما ولم يقل ( عليه السلام ) من فاتته فرائض ، وإفراد الفريضة يبعد هذا
[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 4 . [2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 3 . [3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 210 باب 62 من أبواب المواقيت ح 6 . [4] تحرير الأحكام : ج 1 ص 51 س 3 . [5] ايضاح الفوائد : ج 1 ص 147 . [6] ذكرى الشيعة : ص 136 س 20 ، روض الجنان : ص 360 س 18 . [7] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 271 . [8] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 164 ذيل ح 14 .
666
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 666