responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 666


وصحيحة عبد الله بن سنان [1] وصحيحة أبي بصير [2] ورواية جميل [3] المتقدمات في المسألة السابقة .
وهل ذلك الحكم مخصوص بالترتيب التي لم يفصل بين الصلوات فاصل ؟
أو يشمل ما لو فات من كل يوم نوع صلاة ؟
فيه إشكال ، لأن الأخبار ظاهرة في الأول ، إلا أن يقين البراءة لا يحصل إلا بذلك .
وأما لو جهل بالترتيب فذهب العلامة في التحرير [4] وولده في الشرح [5] ، وجماعة من المتأخرين على ما نقل عنهم - ومنهم الشهيدان [6] - إلى عدم الوجوب .
وقيل بالوجوب ، وهو مختار العلامة في الإرشاد [7] .
والأول أقرب للأصل ، والإطلاقات ، وعدم انصراف الأدلة المذكورة إلى الجاهل ، ولا مطلق ما يدل على وجوب الترتيب ، ولعل الترتيب لا مدخلية له في ماهية العبادة فلا يبعد إجراء الأصل فيها ، سيما إذا كانت اسما للأعم من الصحيحة .
والأوامر المطلقة - في أن من فاتته صلاة فليقضها إذا ذكر - يقتضي الاجزاء .
ولعل القول بأن الصلاة الكذائية ليست بصلاة فلم يحصل الإتيان بها خروج عن الانصاف ، ولكن بعد لا يخلو عن شوب الإشكال .
واستدل الموجب بقوله ( عليه السلام ) : فليقضها كما فاتته [8] .
والعموم في التشبيه بحيث يشمل هذا ممنوع ، والمسلم منه هو المنصرف إلى الأفراد الشائعة ، سيما ولم يقل ( عليه السلام ) من فاتته فرائض ، وإفراد الفريضة يبعد هذا



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 4 .
[2] وسائل الشيعة : ج 3 ص 209 ب 62 من أبواب المواقيت ح 3 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 210 باب 62 من أبواب المواقيت ح 6 .
[4] تحرير الأحكام : ج 1 ص 51 س 3 .
[5] ايضاح الفوائد : ج 1 ص 147 .
[6] ذكرى الشيعة : ص 136 س 20 ، روض الجنان : ص 360 س 18 .
[7] إرشاد الأذهان : ج 1 ص 271 .
[8] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 164 ذيل ح 14 .

666

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست