responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 652


< فهرس الموضوعات > المواسعة والمضايقة < / فهرس الموضوعات > لحصولها [1] ولهذا قال في النهاية : ويحتمل قويا الإتيان بها ، لأن وقتها العمر [2] وقد مر بعض الأحكام المتعلقة بذلك ، والاحتياط أن لا يترك القضاء ، وأما تسمية مثل ذلك قضاء وأداء ووجهها فقد مر .
منهاج ذهب الشيخان [3] والسيد المرتضى [4] وابن الجنيد [5] وابن البراج [6] وأبو الصلاح [7] وسلار [8] وابن إدريس [9] إلى فورية وجوب القضاء .
وصرح الشيخ في المبسوط مع ذلك بعدم إجزاء الحاضرة مع التقديم [10] .
وكذا أوجب المرتضى الإعادة حينئذ في المسائل الرسية [11] وهذا ظاهر ابن البراج [12] أيضا .
وبالغ السيد المرتضى [13] وابن إدريس [14] في التضيق حتى أنهما منعا من الاشتغال بغير الصلاة والتكسب بالمباح وأكل ما يزيد على سد الرمق وكذا النوم وغير ذلك .
وقال ابن بابويه في المقنع [15] والفقيه : إذا فاتتك صلاة فصلها إذا ذكرت ، وإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أخرى فصل التي أنت في وقتها ، ثم صل صلاة الفائتة [16] .



[1] لعل المراد به السيد العاملي ، راجع مفتاح الكرامة : ج 3 ص 229 س 7 .
[2] نهاية الإحكام : ج 2 ص 78 .
[3] المبسوط : ج 1 ص 172 ، المقنعة : ص 211 .
[4] الانتصار : ص 58 .
[5] كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 281 .
[6] المهذب : ج 1 ص 124 .
[7] الكافي في الفقه : ص 156 .
[8] المراسم : ص 80 .
[9] السرائر : ج 1 ص 321 .
[10] المبسوط : ج 1 ص 172 .
[11] المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 2 ص 365 .
[12] المهذب : ج 1 ص 125 .
[13] المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 2 ص 365 .
[14] السرائر : ج 1 ص 274 .
[15] المقنع : ص 32 .
[16] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 355 ذيل ح 1029 .

652

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست