responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 651

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وأما آخر رواية [1] حريز المرسلة فغير ظاهر في ذلك ، لاحتمال إرادة نفي وجوب الغسل لا إثبات وجوب القضاء ، بل هو الظاهر ، فحينئذ لا دلالة على وجوب القضاء فيما لو كان الاحتراق للبعض ، ولو ثبت العموم والوجوب فهو مخصص بما ذكرنا .
وأما موثقة عبيد بن زرارة عن أبيه عن الباقر ( عليه السلام ) قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض [2] .
فهي حكاية الفعل ، ولا تدل على العموم كما لا يخفى .
وأما قول المفيد فقال جماعة من الأصحاب بأنا لم نقف له على نص [3] ، واحتج له في المختلف [4] برواية ابن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا انكسفت الشمس والقمر وانكسفت كلها فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى إمام يصلي بهم ، وأيهما كسف بعضه فإنه يجزئ الرجل يصلي وحده [5] . . . الحديث .
وهو ظاهر في الأداء ، وغير ظاهر في الوجوب .
وأما الزلزلة وسائر الآيات :
فقال في التذكرة بسقوطها عن الجاهل ، قال : فأما جاهل غير الكسوف مثل الزلزلة والرياح والظلمة الشديدة فالوجه سقوطها عنه عملا بالأصل السالم عن المعارض [6] .
وقال بعض محققي المتأخرين : وفيه نظر ، لأن المعارض موجود وهو عموم ما دل على وجوب الصلاة للزلزلة من غير توقيت ولا تقييد بالعلم المقارن



[1] كذا في الأصل ، والظاهر " رواية أخرى لحريز " راجع وسائل الشيعة : ج 5 ص 155 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 5 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 156 ب 10 من أبواب صلاة الكسوف ح 8 .
[3] مدارك الأحكام : ج 4 ص 134 .
[4] مختلف الشيعة : ج 2 ص 291 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 157 ب 12 من أبواب صلاة الكسوف ح 2 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 5 ص 182 .

651

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست