responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 645


< فهرس الموضوعات > هل يجب القضاء على الكافر والمخالف إذا استبصروا < / فهرس الموضوعات > النادرة للإغماء فلا ينصرف إليه الإطلاقات ، فيندرج تحت العمومات الموجبة للقضاء ، ولكن في شمولها لذلك أيضا تأمل ، فلم يثبت الوجوب ، وسبيل الاحتياط واضح .
منهاج ولا يجب قضاء الصلاة على من استبصر من كفر أصلي لأن الاسلام يجب ما قبله ، ولعله من المتواترات ، وهو إجماعي ، بل وقيل : إنه ضروري [1] .
هذا لغير من انتحل الاسلام ، وأما هم فحكمهم حكم المخالفين ، وحكمهم أنهم إذا استبصروا ، وكان صلاتهم صحيحة عندهم فلا قضاء عليهم ، وإن كانوا تركوها ، أو فعلوا ما ليس بصحيح عندهم أو عندنا فيجب عليهم القضاء ، أما لو كان صحيحا عندهم أو عندنا واعتقد صحته فيوجر عليه بعد الاستبصار ولا يقضيها ، وهو مختار الشهيد في الذكرى [2] . والعلامة في المختلف [3] ، وظاهره في التذكرة أنها لا تفيد لهم مطلقا ولا يسقط عنهم القضاء مطلقا [4] .
ويظهر من السيد في المدارك [5] أنه لا يفيده ولا يوجر عليه ، ولكنه يسقط القضاء منه تفضلا كالكافر الأصلي .
لنا على ما اخترناه الأخبار الكثيرة ، والأخبار في هذا المقام صنفان :
منها : ما يدل على عدم الاعتداد بشأن عباداتهم ، وكونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف ، وتلك مطلقات أو ظواهر في حال الخلاف .
ومنها : ما هو صريح في أنها يوجر بعد الاستبصار بما فعله ، ولا يعيد إلا الزكاة .
ومقتضى ذلك ما ذكرنا ، فلا بد من حمل المطلقات على حال المخالفة ،



[1] مفاتيح الشرائع : ج 1 ص 182 .
[2] ذكرى الشيعة : ص 135 س 35 .
[3] مختلف الشيعة : ج 4 ص 19 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 8 ص 423 .
[5] مدارك الأحكام : ج 4 ص 289 .

645

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست