نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 644
وما رواه الشيخ عن حماد عن أبي كهمس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسئل عن المغمى عليه أيقضي ما ترك من الصلاة ؟ فقال : أما أنا وولدي وأهلي فنفعل ذلك [1] . ثم إن هاهنا أخبارا يدل على قضاء اليوم الذي أفاق فيه وإنه يقضي ثلاثة أيام وغير ذلك . مثل ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن ميمون قال : كتبت إليه : جعلت فداك روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المريض يغمى عليه أياما ، فقال بعضهم : يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه ، وقال بعضهم : يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك ، وقال بعضهم : إنه لا قضاء عليه ، فكتب : يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه [2] . وما رواه حفص بن البختري في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام [3] . وغير ذلك ، فيمكن أن يكون المراد من اليوم الذي أفاق فيه الصلاة التي أفاق في وقتها ، كما يظهر من صحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه ؟ قال : لا إلا الصلاة التي أفاق فيها [4] . وفي معناها صحيحة ابن أبي عمير [5] . ويحتمل الاستحباب كالأخبار الدالة على قضاء ثلاثة أيام . وبالجملة : من تتبع أخبار هذا الباب لعله يحصل له القطع بأن المراد بذلك الاستحباب ، والله يعلم . ولعله لا فرق في ذلك بين ما صار هو سببا للإغماء وغيره ، ولكن التعليل المذكور في بعض الأخبار ينافيه ، فإن الغلبة حينئذ من نفسه ، وأيضا هو من الأفراد
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 357 ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 12 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 355 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 22 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 357 ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 7 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 352 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 355 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 20 .
644
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 644