responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 646


أو إبقائها على ظواهرها ، فلا وجه للاستدلال بها على عدم الفائدة مطلقا ، وعدم سقوط القضاء .
والكافر المنتحل للإسلام يجري في ذلك مجرى المخالف كما يظهر من الأخبار ، ولنذكر شطرا من الأخبار ليتضح لك حقيقة الحال ، فمن المقام الأول :
ما رواه الكليني ( رحمه الله ) في الصحيح عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في ذيل حديث طويل - :
والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهرا عادلا أصبح ضالا تائها ، وإن مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق . واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله عز وجل قد ضلوا وأضلوا ، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شئ ، ذلك هو الضلال البعيد [1] .
وفي الحسن - لإبراهيم بن هاشم - في ذيل حديث طويل - عن الباقر ( عليه السلام ) :
ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضاء الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته ، إن الله عز وجل يقول : * ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ) * أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان [2] . إلى غير ذلك .
ومن المقام الثاني : ما رواه الشيخ في الصحيح عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر ، ثم من الله بمعرفته [ والدينونة به ] عليه حجة الاسلام ؟ [ أ ] وقد قضى فريضته ؟ [ فقال : قد قضى فريضته ] ولو حج لكان أحب إلي إلى أن قال - وكل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ، ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فإنه يعيدها - إلى أن قال - وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء [3] .



[1] وسائل الشيعة : ج 1 ص 90 ب 29 من أبواب مقدمة العبادات ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 1 ص 90 ب 29 من أبواب مقدمة العبادات ح 2 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 5 ص 9 ح 23 .

646

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 646
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست