نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 642
< فهرس الموضوعات > هل يجب القضاء على المغمى عليه أم لا ؟ < / فهرس الموضوعات > والظاهر أنه لا وجه لتخصيص جماعة منهم ذلك بما لم يكن مكرها وغير عالم ، لعموم الأدلة ، والعقل غير مستقل ، وما يتخيل في ذلك معارض بالنوم والنسيان الخارجين عن تحت الاختيار . وفي المغمى عليه قولان ، أصحهما عدم الوجوب ، وهو قول الأكثر ، ويظهر من الصدوق في المقنع وجوبه [1] . لنا الصحاح المستفيضة : كصحيحة أبي أيوب الخراز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته ؟ قال : لا شئ عليه [2] . وحسنة حفص البختري - لإبراهيم بن هاشم - عنه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في المغمى عليه قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر [3] . وصحيحة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها [4] . وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يغمى عليه الأيام ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته [5] . وصحيحة أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة [6] . وحسنة عبد الله بن سنان - لإبراهيم - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ [7] . إلى غير ذلك .
[1] المقنع : ص 37 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 354 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 14 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 353 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 13 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 354 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 17 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 355 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 23 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 352 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 355 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 24 .
642
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 642