responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 642


< فهرس الموضوعات > هل يجب القضاء على المغمى عليه أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > والظاهر أنه لا وجه لتخصيص جماعة منهم ذلك بما لم يكن مكرها وغير عالم ، لعموم الأدلة ، والعقل غير مستقل ، وما يتخيل في ذلك معارض بالنوم والنسيان الخارجين عن تحت الاختيار .
وفي المغمى عليه قولان ، أصحهما عدم الوجوب ، وهو قول الأكثر ، ويظهر من الصدوق في المقنع وجوبه [1] .
لنا الصحاح المستفيضة :
كصحيحة أبي أيوب الخراز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق أيصلي ما فاته ؟ قال : لا شئ عليه [2] .
وحسنة حفص البختري - لإبراهيم بن هاشم - عنه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في المغمى عليه قال : ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر [3] .
وصحيحة أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته ؟ قال : يقضي الصلاة التي أدرك وقتها [4] .
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) في الرجل يغمى عليه الأيام ، قال :
لا يعيد شيئا من صلاته [5] .
وصحيحة أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة [6] .
وحسنة عبد الله بن سنان - لإبراهيم - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال كلما غلب الله عليه فليس على صاحبه شئ [7] . إلى غير ذلك .



[1] المقنع : ص 37 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 354 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 14 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 353 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 13 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 354 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 17 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 355 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 23 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 352 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 355 ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 24 .

642

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست