responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 641

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت [1] ، وسند هذا الخبر متعدد مع الاعتبار .
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في جملتها : ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها [2] .
وهذه الأخبار وما يساوقها ظاهرة في اليومية مع ملاحظة ما قبلها وما بعدها ، ولكن العمومات كثيرة جدا :
كصحيحة معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على كل حال : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم ، وصلاة الكسوف ، وإذا نسيت فصل إذا ذكرت ، وصلاة الجنازة [3] .
وصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : أربع صلوات يصليهن الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة [4] . . .
الحديث .
وصحيحة حماد بن عثمان عن الصادق ( عليه السلام ) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس ، قال : فليصل حين ذكره [5] .
وما رواه زرارة - بسند في طريقها الطاطري - عن الباقر ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها ، قال : يصليها إذا ذكرها في أية ساعة ذكرها ليلا أو نهارا [6] . إلى غير ذلك .
ويجب القضاء على من فاته من جهة مسكر أو مرقد ، وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب [7] ، ويدل عليه العمومات .



[1] وسائل الشيعة : ج 3 ص 205 ب 60 من أبواب المواقيت ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 350 ب 2 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .
[3] وسائل الشيعة : ج 3 ص 175 ب 39 من أبواب المواقيت ح 4 .
[4] وسائل الشيعة : ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب المواقيت ح 1 .
[5] وسائل الشيعة : ج 3 ص 174 ب 39 من أبواب المواقيت ح 2 .
[6] وسائل الشيعة : ج 3 ص 199 ب 57 من أبواب المواقيت ذيل ح 1 .
[7] ذكرى الشيعة : ص 135 س 12 .

641

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 641
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست