responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 643


وفي مقابل تلك الأخبار روايات تدل على الوجوب :
كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت [1] .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : يقضي ما فاته ، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية [2] .
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المغمى عليه قال : يقضي كل ما فاته [3] .
وصحيحة ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها إن أمر الصلاة شديد [4] .
إلى غير ذلك .
ولما أثبتنا أن القضاء بالفرض الجديد ، وكان الأصل عدم التكليف ، ولم يثبت شمول العمومات السابقة لمحل النزاع ، سيما مع ملاحظة تلك الأخبار الكثيرة ، وعمل أكثر الأصحاب عليها ، وعدم مقاومة الأخبار المذكورة لها لا كثرة ولا سندا ولا دلالة ولا اعتضادا ، فتركنا العمل على ظاهرها .
والأولى حملها على الاستحباب كما فعله الشيخ [5] والصدوق [6] ، ويشعر بذلك بل يدل ما رواه إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ، قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتك [7] .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 356 ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 356 ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 356 ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 356 ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 304 ذيل ح 9 .
[6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 363 ذيل ح 1042 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 358 ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 13 .

643

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست