نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 643
وفي مقابل تلك الأخبار روايات تدل على الوجوب : كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت [1] . وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق ، قال : يقضي ما فاته ، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية [2] . وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المغمى عليه قال : يقضي كل ما فاته [3] . وصحيحة ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟ قال : يقضيها كلها إن أمر الصلاة شديد [4] . إلى غير ذلك . ولما أثبتنا أن القضاء بالفرض الجديد ، وكان الأصل عدم التكليف ، ولم يثبت شمول العمومات السابقة لمحل النزاع ، سيما مع ملاحظة تلك الأخبار الكثيرة ، وعمل أكثر الأصحاب عليها ، وعدم مقاومة الأخبار المذكورة لها لا كثرة ولا سندا ولا دلالة ولا اعتضادا ، فتركنا العمل على ظاهرها . والأولى حملها على الاستحباب كما فعله الشيخ [5] والصدوق [6] ، ويشعر بذلك بل يدل ما رواه إبراهيم بن هاشم عن غير واحد عن منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سأله عن المغمى عليه شهرا أو أربعين ليلة ، قال : فقال : إن شئت أخبرتك بما آمر به نفسي وولدي أن تقضي كل ما فاتك [7] .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 356 ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 356 ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 356 ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 . [4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 356 ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 4 . [5] تهذيب الأحكام : ج 3 ص 304 ذيل ح 9 . [6] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 363 ذيل ح 1042 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 358 ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 13 .
643
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 643