نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 630
< فهرس الموضوعات > لا حكم للسهو مع الكثرة < / فهرس الموضوعات > في أحدهما " ولا سهو على السهو " [1] وفي الأخرى " لا سهو في سهو " [2] وليس الشك في وقوع نفس الشك بمعنى أحد من هذين العبارتين ، كما لا يخفى على المنصف المتأمل ، سيما وعموم المجاز أقرب من مثل ذلك المجاز ، مع ما ذكرنا من المؤيدات ، وأيضا لا يخفى أن هذا يصير تأكيدا لا تأسيسا ، لاستفادته من الأدلة بخلاف ما أرادوه . والذي يختلج بخاطري القاصر هو أن حكم ما ذكرنا كلها هو ما ذكروه ، وأنه يبني على الصحة ، ولكن الاحتياط في جميع الأحوال مقرب إلى الله المتعال . منهاج قد اشتهر بين الأصحاب أنه لا حكم للسهو مع الكثرة ، بل هو في الجملة إجماعي على الظاهر . إنما الكلام في معناه ، وظاهره بالخصوص غير مراد جزما ، بل المراد إما الأعم من الشك ، أو الشك بالخصوص . وقد ورد في هذه المسألة روايات : فروى الكليني والشيخ في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن زرارة وأبي بصير - وفي الصحيح أيضا عنهما - قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه ، قال : يعيد ، قلنا : فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك ، قال : يمضي في شكه ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة : ثم قال : إنما يريد الخبيث أن يطاع ، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم [3] . والعلة المنصوصة في هذا الخبر يفيد العموم ، فلا تصغ إلى من يقول : إن هذا
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 340 ب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 341 ب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . [3] الكافي : ج 3 ص 358 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 2 ص 188 ح 48 .
630
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 630