نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 629
ويؤيد ذلك قوله ( عليه السلام ) في حسنة حفص : " ولا على الإعادة إعادة " [1] . والظاهر أن معناه أنه إذا أعدت الصلاة بسبب نقص من جهة شك ونحوه ، فإذا شككت فيها ثانيا فلا تعد ، فإنا قد جربنا ذلك ، وأنه إذا أعدنا صلاتنا لتدارك نقص زاد فيه شكنا ، بل قد نشك فيها بعين ما شككنا في الأول ، فحينئذ لا بد من الارتداع عن متابعة الشيطان ، فإنه يصير ذلك سببا لاعتياده بذلك ، وقد نهى عنه المعصومون كما سيجئ . وربما يقال : يظهر من هذه العبارة أن كثرة الشك يحصل بالمرتبة الثانية . وهو مشكل . وقد يخصص ذلك بصورة الإعادة إن ثبت القائل بمضمونه . وبالجملة : الذي يظهر من الأخبار هو أن ما يكون مظنة لتسلط الشيطان لا بد من مخالفته ، وظهور ذلك أيضا قوي ، على أنا نقول : روى الشيخ في الموثق عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت - إلى أن قال : - فعليك سجدتا السهو ، وليس في شئ مما يتم به الصلاة سهو . . . . [2] . والظاهر أن المراد به مثل الاحتياط وسجدة السهو والأجزاء المنسية ، بل والأعم منها أيضا . ويؤيد ذلك أيضا صحيحة الفضيل وموثقة سماعة المتقدمتان في مقامات سجدة السهو . وأما اختصاص الخبرين اللذين هما الأصل في ذلك الباب - مع أن الفقهاء تداولوهما في الأعصار والأمصار ، وكان بناؤهم في الحكم عليهما ، والظاهر أن مرادهم منهما ما ذكره العلامة [3] وما يقرب منه ، وفهموه هكذا - بخصوص إرادة الشك في الشك فقط فهو بعيد ، بل لا يصح أصلا ، إذ ما ورد في هذا الحكم روايتان
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 340 ب 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [2] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 353 ح 54 . [3] منتهى المطلب : ج 1 ص 411 س 18 .
629
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 629