نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 626
< فهرس الموضوعات > لا حكم للسهو في السهو < / فهرس الموضوعات > فائدة : لا يجوز للمسبوق بركعة أن يأتم بالإمام في الأخيرة لو زاد الإمام ركعة سهوا ، للأصل وعدم ظهور وجه الصحة ، وموثقة سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل سبقه الإمام بركعة ثم أوهم الإمام فصلى خمسا ، قال : يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الإمام [1] . فالمراد بالإعادة أنه يأتيها منفردا ، ووجه التسمية أنه قد فاتته مع الإمام ، كذا قيل . منهاج قد مر حسنة الحفص بن البختري ومرسلة يونس المتضمنتان لأنه لا سهو في سهو ولا سهو على السهو ، واقتفى الأصحاب أثر الخبرين بذكر هذا اللفظ فقالوا : من سها في سهو لم يلتفت ، ولا حكم للسهو في السهو ونحوهما ، وكلامهم كالخبرين لا يخلو عن إجمال . وقال في المنتهى : معنى قول الفقهاء : " لا سهو في السهو " أي : لا حكم في السهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه يصلي ركعتين احتياطا ، فلو سها فيهما فلم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك . وقيل : معناه أن من سها فلم يدر هل سها أم لا لا يعتد به ، ولا يجب عليه شئ ، والأول أقرب [2] ، انتهى . والظاهر أن مراده ( رحمه الله ) كظاهر التذكرة [3] والمعتبر [4] أنه يبني على فعل المشكوك فيه معللا بإمكان السهو ثانيا فلا يتخلص من ورطة السهو ، وببعض العلل الضعيفة الاخر . ولابد أن يقال : إن مرادهم من ذلك أنه إذا كان الصحة يحصل بذلك ، وإلا فيبني على ما اقتضاه الصحة .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 468 ب 68 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . [2] منتهى المطلب : ج 1 ص 411 س 21 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 322 . [4] المعتبر : ج 2 ص 394 .
626
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 626