responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 626


< فهرس الموضوعات > لا حكم للسهو في السهو < / فهرس الموضوعات > فائدة : لا يجوز للمسبوق بركعة أن يأتم بالإمام في الأخيرة لو زاد الإمام ركعة سهوا ، للأصل وعدم ظهور وجه الصحة ، وموثقة سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) في رجل سبقه الإمام بركعة ثم أوهم الإمام فصلى خمسا ، قال : يعيد تلك الركعة ولا يعتد بوهم الإمام [1] .
فالمراد بالإعادة أنه يأتيها منفردا ، ووجه التسمية أنه قد فاتته مع الإمام ، كذا قيل .
منهاج قد مر حسنة الحفص بن البختري ومرسلة يونس المتضمنتان لأنه لا سهو في سهو ولا سهو على السهو ، واقتفى الأصحاب أثر الخبرين بذكر هذا اللفظ فقالوا :
من سها في سهو لم يلتفت ، ولا حكم للسهو في السهو ونحوهما ، وكلامهم كالخبرين لا يخلو عن إجمال .
وقال في المنتهى : معنى قول الفقهاء : " لا سهو في السهو " أي : لا حكم في السهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو كمن شك بين الاثنتين والأربع فإنه يصلي ركعتين احتياطا ، فلو سها فيهما فلم يدر صلى واحدة أو اثنتين لم يلتفت إلى ذلك .
وقيل : معناه أن من سها فلم يدر هل سها أم لا لا يعتد به ، ولا يجب عليه شئ ، والأول أقرب [2] ، انتهى .
والظاهر أن مراده ( رحمه الله ) كظاهر التذكرة [3] والمعتبر [4] أنه يبني على فعل المشكوك فيه معللا بإمكان السهو ثانيا فلا يتخلص من ورطة السهو ، وببعض العلل الضعيفة الاخر . ولابد أن يقال : إن مرادهم من ذلك أنه إذا كان الصحة يحصل بذلك ، وإلا فيبني على ما اقتضاه الصحة .



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 468 ب 68 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
[2] منتهى المطلب : ج 1 ص 411 س 21 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 322 .
[4] المعتبر : ج 2 ص 394 .

626

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست