نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 627
وذكر المتأخرون [1] لهذه العبارة معاني أربعة ينشعب من إرادة المعنى الحقيقي من السهو في كليهما ، أو الشك في كليهما ، أو التفكيك متعاكسا ، مع ضرب من العناية في بعضها . والتفصيل أنه : إما أن يسهو في موجب السهو كالسهو في سجدة السهو أو الأجزاء المنسية . أو يسهو في موجب الشك كركعتي الاحتياط وغيرهما ، فلا يوجب لسجدة السهو ونحوها لو سها فيها . أو يشك في شك أي : هل شك أم لا ، أو في موجب شك كركعتي الاحتياط ونحوهما . أو يشك في سهو فلا يلتفت ، أو في موجب السهو كالسجدتين ونحوهما . وفي استفادة تلك الأحكام من الخبرين تأمل ، ولا يطابق كلها للأصول . نعم ، يمكن أن يقال : من سها سجدة من سجدتي السهو أو تشهدا أو تكلم فيهما فيسقط منه السجدة لها ، لعدم شمول الأدلة لها ، وظهور العمومات والإطلاقات في نفس الصلاة ، والأصل عدم الوجوب . ولكنه يشكل بأنه لم يأت بالهيئة المطلوبة ، والأصل في أجزاء العبادة هو الركنية حتى تثبت خلافها ، والذي ثبت هو في نفس الصلاة ، وإجراؤها في غيرها قياس ، مع أنه لا يحصل مع ذلك اليقين بالبراءة ، لعدم ظهور كون تلك الأمور خارجا عن الصلاة ، فتدبر . وكذا الكلام في الأجزاء المنسية لو قلنا بوجوب السجود فيها في الصلاة . وكذا الكلام في السهو في ركعتي الاحتياط ، سيما مع أظهرية اندراجها تحت العمومات والإطلاقات . وأما الشك في أصل وقوع الشك فلعل عدم الالتفات إليه مقتضى الأصل ،
[1] منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 1 ص 296 و 297 ، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد : ص 369 س 7 .
627
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 627