responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 599


< فهرس الموضوعات > صور الشك في الثانيتين من الرباعية وأحكامها < / فهرس الموضوعات > ورواية علي بن أبي حمزة - وطريق الصدوق إليه صحيح على الظاهر لمكان أبي بصير - عن رجل صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا يلتبس عليه صلاته قال : كل ذا ؟ قلت : نعم ، قال :
فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، فإنه يوشك أن يذهب عنه [1] .
وحمل الخبر الأول الشيخ على أن المراد بالجزم استئناف الصلاة [2] ، وقد استشكل ذلك الشهيد وغيره بسجدتي السهو لأ نهما لا يجتمعان مع الإعادة [3] ، وقد يحمل على الاستحباب من جهة كثرة السهو . وقد يناقش في ذلك بمنافاة كثرة السهو للبناء على الجزم ، ويمكن دفعه بتكلف مثل إرادة جزم التمام وجزم الصحة أي : يجعل حكمه كحكم الجازم بهما .
وحمل الشيخ رواية عنبسة وما في معناها على النوافل [4] . وأما رواية علي ابن أبي حمزة هي خارجة عما نحن فيه لأنه حكم كثير الشك ، وسيجئ حكمه إن شاء الله .
وبالجملة : طرح الأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة ، مع اعتضادها بالشهرة والإجماع المنقول ظاهرا ، واستصحاب شغل الذمة والذهاب إلى الأضعف منها ، مما لا يجوز عند العقل ، فالأولى طرحها . ولا ريب أن الأقوى والأحوط هو ما اخترناه .
ويمكن القول بأن الأحوط الإتمام والإعادة ، فحينئذ يصير معنى البناء على الجزم أنه يجعل ما هو فيها الركعة الأولى . ولا وجه للحمل على التخيير أصلا .
منهاج لو وقع الشك في الثانيتين من الرباعية فصوره المتعارفة العامة البلوى خمس ،



[1] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 350 ح 1022 .
[2] الاستبصار : ج 1 ص 374 ذيل ح 3
[3] ذكرى الشيعة : ص 225 س 5 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 353 ذيل ح 51 .

599

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست