نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 598
ورواها الشيخ [1] والكليني [2] أيضا في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - . ويدل عليها أيضا صحيحة علي بن النعمان [3] المتقدمة في بحث من نسي ركعة . وما رواه الكليني عن حماد عن ابن أبي يعفور [4] ، والشيخ بطريق فيه علي الميثمي عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك [5] . ويدل على مذهب الصدوق [6] روايات كصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهد خفيفا [7] . وروى الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمار - وهو صحيح - أنه قال : قال لي أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال : نعم [8] . وما رواه الصدوق في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن سهل بن اليسع فيما إذا تلبس عليه الأعداد كلها عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا [9] . قال الصدوق : وروي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس [10] . ومر رواية عنبسة بن مصعب [11] أيضا .
[1] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 188 ح 48 . [2] الكافي : ج 3 ص 358 ح 2 . [3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 . [4] الكافي : ج 3 ص 358 ح 3 . [5] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 187 ح 44 . [6] المقنع : ص 31 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 328 ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 . [8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ح 1025 . [9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ح 1023 . [10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ح 1024 . [11] وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 24 .
598
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 598