responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 598


ورواها الشيخ [1] والكليني [2] أيضا في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - .
ويدل عليها أيضا صحيحة علي بن النعمان [3] المتقدمة في بحث من نسي ركعة .
وما رواه الكليني عن حماد عن ابن أبي يعفور [4] ، والشيخ بطريق فيه علي الميثمي عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال إذا شككت فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك [5] .
ويدل على مذهب الصدوق [6] روايات كصحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ، قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهد خفيفا [7] .
وروى الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمار - وهو صحيح - أنه قال : قال لي أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) : إذا شككت فابن على اليقين ، قال : قلت : هذا أصل ؟ قال :
نعم [8] .
وما رواه الصدوق في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن سهل بن اليسع فيما إذا تلبس عليه الأعداد كلها عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا [9] .
قال الصدوق : وروي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس [10] . ومر رواية عنبسة بن مصعب [11] أيضا .



[1] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 188 ح 48 .
[2] الكافي : ج 3 ص 358 ح 2 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 307 ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
[4] الكافي : ج 3 ص 358 ح 3 .
[5] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 187 ح 44 .
[6] المقنع : ص 31 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 328 ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 .
[8] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ح 1025 .
[9] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ح 1023 .
[10] من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 351 ح 1024 .
[11] وسائل الشيعة : ج 5 ص 303 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 24 .

598

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست