responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 597


< فهرس الموضوعات > حكم من لم يدر كم صلى < / فهرس الموضوعات > في عدد الركعتين ، وأما الركوعات فيبني فيها على الأقل ، إلا أن يستلزم الشك في الركعة ، كالشك بين الخامس والسادس الذي هو في الركعة الثانية [1] .
ولا يخفى أن الإشكال المتقدم أيضا هاهنا وارد بالنظر إلى العلة المنصوصة في موثقة سماعة [2] ، والحال كما تقدم .
وفي حكم ما تقدم حكم من لم يدر كم صلى على المشهور بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : وعليه علماؤنا ، وظاهر كلام الصدوق في الفقيه جواز البناء على الأقل [3] هاهنا أيضا .
ويدل على ذلك - مضافا إلى ما دل على بطلان الصلاة مع الشك في صحة الأولتين ، وأنه لا صلاة إلا مع سلامتهما ، كما يدل عليه رواية عامر بن جذاعة أيضا عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة [4] - أخبار كثيرة .
كصحيحة صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة [5] . ورواه الشيخ أيضا عن صفوان بسند فيه عباد بن سليمان [6] .
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئا أم لا ، قال : يستقبل [7] .
وصحيحة زرارة وأبي بصير قالا : قلنا له : الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال : يعيد . . . الحديث [8] .



[1] مفتاح الكرامة : ج 3 ص 294 س 23 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 18 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 410 س 5 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 299 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 وفيه " سلمت " .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 327 ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 187 ح 45 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 328 ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 .
[8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 328 ب 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .

597

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست