responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 596


القول الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا [1] ، وقد نقلنا سابقا عنه القول بذلك في ثالثة المغرب أيضا .
لنا : الإطلاقات ، بل العمومات المستفادة من تلك الأخبار ، وقد مر احتجاج الشيخ برواية ابن أبي نصر البزنطي في مباحث الركوع والسجود [2] ، والجواب عنها .
ولا يخفى أنه لا يمكنه التمسك في ذلك بما دل على بطلان الصلاة بالشك في الأولتين ، لظهورها في إرادة الأعداد لا الكيفيات ، كما لا يخفى على من له طبع سليم .
نعم ، يقع الإشكال من جهة الأخبار الدالة على الإعادة بمجرد الشك في الفجر والمغرب ونحوهما ، فإن بينهما عموما من وجه ، ولعل تخصيصها بتلك الأخبار الكثيرة أولى ، لظهور دلالتها وكثرتها ، بل وعدم ظهور أخبار الإعادة في المغرب والصبح ونحوهما في غير صورة الشك في الأعداد ، كما يشعر به تتبع تضاعيفها ، مع ملاحظة ما ورد في غيرها أيضا ، سيما وجل الأصحاب بنوا على ذلك .
ولا ريب أن الأحوط في الثنائية والثلاثية الإتمام والإعادة ، ولعل المراد بالبطلان هو ما إذا انقضى الوقت ، وأما لو تداركه فلعله لا يضر ، ولا أظن وجود مخالف فيه .
والعجب من بعض الأصحاب أنه قال : أخبار المغرب والفجر أخص من تلك الأخبار مطلقا [3] ، وبهذا استشكل ، وأنت خبير بما فيه .
ثم إنه لا فرق بين الركن وغيره في ذلك الحكم ، للإطلاقات المتقدمة . وما استقربه العلامة من البطلان [4] - لأن الشك في الركن حقيقة شك في الركعة ، والشك فيها مبطل في غير الأخيرتين من الرباعية فكذا ما نحن فيه - فيه ما فيه .
ثم إن بعض الأصحاب قطع بأن الشك في صلاة الكسوف إنما يبطل إذا كان



[1] مختلف الشيعة : ج 2 ص 369 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 154 ح 63 .
[3] ذخيرة المعاد : ص 375 س 20 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 316 .

596

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست