نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 596
القول الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا [1] ، وقد نقلنا سابقا عنه القول بذلك في ثالثة المغرب أيضا . لنا : الإطلاقات ، بل العمومات المستفادة من تلك الأخبار ، وقد مر احتجاج الشيخ برواية ابن أبي نصر البزنطي في مباحث الركوع والسجود [2] ، والجواب عنها . ولا يخفى أنه لا يمكنه التمسك في ذلك بما دل على بطلان الصلاة بالشك في الأولتين ، لظهورها في إرادة الأعداد لا الكيفيات ، كما لا يخفى على من له طبع سليم . نعم ، يقع الإشكال من جهة الأخبار الدالة على الإعادة بمجرد الشك في الفجر والمغرب ونحوهما ، فإن بينهما عموما من وجه ، ولعل تخصيصها بتلك الأخبار الكثيرة أولى ، لظهور دلالتها وكثرتها ، بل وعدم ظهور أخبار الإعادة في المغرب والصبح ونحوهما في غير صورة الشك في الأعداد ، كما يشعر به تتبع تضاعيفها ، مع ملاحظة ما ورد في غيرها أيضا ، سيما وجل الأصحاب بنوا على ذلك . ولا ريب أن الأحوط في الثنائية والثلاثية الإتمام والإعادة ، ولعل المراد بالبطلان هو ما إذا انقضى الوقت ، وأما لو تداركه فلعله لا يضر ، ولا أظن وجود مخالف فيه . والعجب من بعض الأصحاب أنه قال : أخبار المغرب والفجر أخص من تلك الأخبار مطلقا [3] ، وبهذا استشكل ، وأنت خبير بما فيه . ثم إنه لا فرق بين الركن وغيره في ذلك الحكم ، للإطلاقات المتقدمة . وما استقربه العلامة من البطلان [4] - لأن الشك في الركن حقيقة شك في الركعة ، والشك فيها مبطل في غير الأخيرتين من الرباعية فكذا ما نحن فيه - فيه ما فيه . ثم إن بعض الأصحاب قطع بأن الشك في صلاة الكسوف إنما يبطل إذا كان
[1] مختلف الشيعة : ج 2 ص 369 . [2] تهذيب الأحكام : ج 2 ص 154 ح 63 . [3] ذخيرة المعاد : ص 375 س 20 . [4] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 316 .
596
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 596