نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 590
< فهرس الموضوعات > الشك في أعداد الثنائية والثلاثية < / فهرس الموضوعات > والأولى الترتيب بملاحظة الأمور المنسية ، وفي وجوب تقديم ما يقضي من المنسيات على السجدتين وجهان ، يؤيد التأخير رواية علي بن أبي حمزة المتقدمة في مباحث التشهد [1] ، وذكر السجدتين عقيب الفراغ مشعرا بعدم الفصل بشئ ، وقوى الشهيد التقديم [2] . ولم نقف على مأخذه . منهاج الحق أنه يبطل الصلاة بالشك في أعداد الثنائية : كالصبح وصلاة السفر والجمعة وصلاة العيدين والكسوفين ، والثلاثية كالمغرب ونسب هذه الأحكام في التذكرة إلى علمائنا [3] ، وادعى في المنتهى على المذكورات أنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه ، فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة [4] . لنا صحيحة حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد [5] . وصحيحة ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد [6] . وصحيحة الحلبي عنه ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد [7] . وصحيحة يونس عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في المغرب والفجر سهو [8] .
[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 341 ب 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 . [2] ذكرى الشيعة : ص 229 س 20 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 314 . [4] منتهى المطلب : ج 1 ص 410 س 4 . [5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . [6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ذيل ح 5 . [7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 . [8] وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 .
590
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي جلد : 1 صفحه : 590