responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 591

إسم الكتاب : مناهج الأحكام ( عدد الصفحات : 785)


وصحيحة العلاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ، قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله [1] .
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن السهو في المغرب ، قال : يعيد حتى يحفظ ، إنها ليست مثل الشفع [2] .
وموثقة سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ، قال : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة أيضا إذا سها فيهما الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة [3] .
وحسنة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين ، قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر [4] .
وصحيحة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين ، قال : يعيد [5] .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شك في الركعة الأولى ، قال : يستأنف [6] .
ورواية إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) أنهما قالا : إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فاستقبل [7] .
ورواية موسى بن بكر قال : سأله الفضيل عن السهو ، فقال : إذا شككت في



[1] وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 .
[2] وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 .
[3] وسائل الشيعة : ج 5 ص 305 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 8 .
[4] وسائل الشيعة : ج 5 ص 304 ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 .
[5] وسائل الشيعة : ج 5 ص 300 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 .
[6] وسائل الشيعة : ج 5 ص 301 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 11 .
[7] وسائل الشيعة : ج 5 ص 302 ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 16 .

591

نام کتاب : مناهج الأحكام نویسنده : الميرزا القمي    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست